dimanche 29 avril 2012

المصالح الاقتصادية و دورها في المؤسسة التربوية

مقدمـــة

وجدت المؤسسة التربوية لهدف واحد ألا وهو تكوين الأجيال و إعدادهم ليكونوا إطارات المستقبل تشارك في المستقبل لتنمية البلاد و تطويرها.
و لتحقيق هذه الغاية ينبغي على المؤسسة التربوية توفير الشروط اللازمة من حيث التنظيم الإداري و المالي أو من حيث التأطير التربوي الذي يسمح للتلاميذ بتحقيق نتائج حسنة و لا يكون هذا إلا بتكاثف الجهود و خلق ظروف جيدة للوصول إلى نجاعة تربوية و مردود معتبر.
إن المصلحة الاقتصادية تمثل العمود الفقري في السير الحسن للمؤسسة التعليمية و ذلك لأهمية دورها في النشاطات التربوية و تدعيم شروط تمدرس التلاميذ.
تطرقنا لهذا الموضوع لما يكتسبه من أهمية بالغة و الدور المميز الذي تقوم به المصالح الإقتصادية و رسالتها التربوية و هيكل تنظيمها و سير مصالحها، كما ركزنا على دور المصلحة الداخلية باعتبار أنها تجمع بين التسيير المادي و علاقتها بين المصالح الأخرى التابعة للمؤسسة.
المصلحة الداخلية هي الأكثر حيوية في نشاطات موظفي المصالح الاقتصادية فغايتها الأساسية تمكن في التعرف على جميع المشاكل و المتطلبات الضرورية للأسرة التربوية و من ثمة كانت و مازالت الشغل الشاغل في عمل المقتصد من أجل توفير الشروط الملائمة للتلاميذ في تحصيل العلم و للأساتذة في ممارسة وظائفهم التربوية و البيداغوجية على أحسن وجه و خلق جو ملائم للعمال لتأدية واجباتهم المنوطة بهم و بصفة عامة تحسين شروط التمدرس.
تمهيــــــــد

يهـدف قطاع التربية إلى بناء الفـرد و الأخذ بيـده إلى صرح التكويـن و المعرفـة و باعتبار أن المؤسسات التربوية هي الخلية الأساسية لتكوين هذا الفرد، فإنها تشكل هرما مؤسساتيا يسهر على التربية و التكوين و التسيير و تحدث بمرسوم و تلغى بنفس الكيفية، و نصبت الدولة على رأس هذا الهرم مدير المؤسسة المكلف بأدوار بيداغوجية تربويـة إدارية و مالية، و يساعده مجلس التربية و التسيير أو التوجيه و التسيير، إلى جانب ذلك يساعده مدير الدراسات و المراقب العام و المسير المالي أو المقتصد الذي يوكل إليه التسيير المالي و المادي للمؤسسة و كذلك بمساعدة العمال الذين ينشطون تحت مسؤولية مدير المؤسسة و إشراف المقتصد.
و يمثل التلميذ العنصر الأساسي و المحور الذي تدور حوله كل الأنشطة و إعداده للعمل و اكتساب المعارف العامة و العلمية و التكنولوجية و منحه تربية ليكون لرجل المستقبل.
و تتفرع المؤسسات التعليمية إلى عدة مستويات و ما يهمنا في موضع بحثنا هو المصالح الإقتصادية لأنها تعد المصلحة التي تهتم بكل الجوانب المادية و البشرية و المالية و التربوية في المؤسسة.






المبحث الأول:المؤسسات التربوية و تنظيمها
النصوص المرجعية:
-             القانون التوجيهي: 08/04 الخاص بالتربية الوطنية.
-    الأمر 05/07 يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة.
-             الأمر 65/108 المتعلق بقانون المالية مؤرخ في 31/11/1965 و المعدل سنة 1966.
-             المرسوم التنفيذي 76/72 مؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم مؤسسات الثانوي.
-    النشور الوزاري رقم 95/185 مؤرخ في 21/03/1995 المتعلق بطرق و كيفيات إنشاء المؤسسات التعليمية.
-    المنشور الوزاري رقم 00/9667 مؤرخ في 18/11/2000 يتعلق بنمطية المؤسسات التعليمية.
-    المنشور الوزاري رقم 95/218 مؤرخ في 01/03/1995 يتعلق بتسمية المؤسسات التعليمية و التكوينية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة:
المعنى اللغوي: المؤسسة ETABLISSEMENTETABLISHMENT
من فعل أسس أي أقام – ثبت – ETABLIER TO FOUND كما يطلق عليها منشأة.
المعنى الاصطلاحي: تعريف محمد سعيد أوكيل في كتابه وظائف و نشاطات المؤسسة ط 92 الصفحة 11: "المؤسسة يمكن اعتبارها كعميل اقتصادي أو تهيكل عضوي أو منظومة" أما المفهوم الحديث للمؤسسة فهو ما جاء به باربولي و لوجين J.M، M.ET LAUGINE، BARBELET.
"المؤسسة عبارة عن نظام أو نظام بذاته هو مجموعة من العناصر يستخدم بغرض تحقيق هدف أو مجموعة أهداف محددة على أساس ارتباطات و علاقات فعالة و دائمة و المؤسسة في الواقع ما هي إلا مجموعة من العناصر البشرية و المادية".
التعريف التشريعي للمؤسسة: "هي شخصية معنوية اعتبارية تستمد أهليتها من الغرض الذي أنشئت من أجله، حيث تقضي المادة 50 مدني بأن يكون للشخص الاعتباري أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون".مدخل في علم القانون للأستاذ بريكي لحبيب – جامعة التكوين المتواصل.
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم الثانوي:
لكل مؤسسة إطار تنظيمي يضم مجموعة من المصالح، و يرأسها مدير يمارس مهامه طبقا الأحكام الواردة في أمرية 76 و هو مسؤول عن حسن سير المؤسسة، و عن التأطير و التسيير الإداري و التربوي و هو ملزم بالحضور في المؤسسة و يستحضر في أي وقت من الليل و النهار و ينشط مختلف المصالح و ينسق بينها، و يسخر كل الموارد البشرية و المادية لخدمة المصلحة العليا للتلاميذ.



الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم الثانوي






المبحث الثاني: مدير المؤسسة التربوية و مهامه
النصوص المرجعية:
-      القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم: 08/04 .
-      المرسوم التنفيذي: 90/49
-      المرسوم التنفيذي 08/315 و لاسيما المواد 153، 156، 159 .
-      القرار الوزاري 91/176 يحدد مهام مدير الثانوية.
-      القرار الوزاري 06/297 المعدل و المتمم للقرار 91/176 في مادته 07.
-      القرار الوزاري 91/175 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية (المتوسطة).
-      القرار الوزاري 06/291 المعدل و المتمم للقرار 91/175 في مادته 07.
-      القرار الوزاري 91/839 يحدد مهام مدير ملحقة المدرسة الأساسية.
-      القرار الوزاري 06/292 المعدل و المتمم للقرار 91/839 في مادته 10.
-      القرار الوزاري 91/338 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة و استلام المهام.
-  القرار الوزاري المؤرخ في 09/04/1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير المدرسة الأساسية (الابتدائية) و يحدد مقياس الإعفاء من التدريس.
-      القرار الوزاري 84/47 مؤرخ في 15/02/1984 متعلق بتسجيل التلاميذ و إثبات حضورهم
المطلب الأول: تعريف المدير
أولا: معنى التسيير: Gestion – Management
لغة: من فعل سير Proceed – Gérer بمعنى: يكمل، يواصل، يتقدم، يباشر، يشرع، يسير العمل (المورد القريب طـ 80).
اصطلاحاً: التسيير نشاطات تستهدف أفعالا تنظيمية للتحكم في موارد بشرية و مالية و تقنية تفاديا لهدر الوقت و تبذير المال و تبديد الجهد و إتلاف الوسيلة، كل ذلك سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة بأقصر الطرق و أيسرها. و لا يكون ذلك إلا بالمراقبة المستمرة ووسائل الاتصال راقية و فعالة بين أفراد المجموعة المنفذة داخل المنظمة.
ثانيا: المسير Gestionnaire – Manager: هو ذلك الشخص الذي يدير المؤسسة بتسيير مصالحها بصفته قائداً لمجموع الموظفين و العمال الذين يتعاونون معه عن رضا و اقتناع تحقيقا للأهداف التي شاركوا في تحديدها و صياغتها، و يتمثل دوره في إرساء قواعد التخطيط و التنفيذ، و التقويم و التنسيق و التنظيم و التنشيط و الاتصال و الإعلام و التبليغ و التكوين، أما صفاته كقائد لأن القيادة تختلف عن المناجير فالقيادة كما يقول "ماري باركر فوليت": "بأنها موضوع تأثير في الأفراد أكثر منه سلطة عليهم"، فمن صفاته الإدارية أن يتمتع بروح التخطيط المسبق و الحدس بما يتوقع مستقبلاً و القدرة على تحديد الأهداف و حب الدقة و النظام و التحليل و الإقناع، أما صفاته على مستوى العلاقات فهو يحرص على الاحترام لوصايته و من هو وصي عليهم و الاهتمام بظروفهم و تشجيع العمل الجماعي و الشورى و الديمقراطية و الحوار، أما صفاته الخلقية فهو يتميز بالنزاهة و التواضع و الموضوعية.
معنى مصطلح مناجمنت: هو مصطلح لغوي انجليزي يحمل أصول علم حديث النشأة له قواعده و أسسه يعني تقنية إدارة و تسيير مؤسسة.
ثالثا: الإدارة Administration: و معناها كما يقول تايلور Taylor:"هي مجموعة من العمليات التي من شانها تنفيذ السياسة العامة و تحقيق أهدافها " و يقول فيها لوثر جوليك L.Gulick:" هي التخطيط، التنظيم، العاملون، التوجيه، التنسيق، التقرير، الميزانية"
و أشهر المدارس التي وضعت مبادئ الإدارة العلمية هي مدرسة (فريد ريك تايلور 1856- 1915 و هنري فايول 1841 – 1925).
رابعا: المدير Proviseur – Directeur: من الزاوية التربوية المدير هو معلم مقتدر له أقدميه في قطاع التربية، اكتسب خبرة لا بأس بها في التسيير البيداغوجي و احتك بالطاقم الإداري بالمؤسسة عن قرب و اخذ و لو الجزء اليسير من تقنيات الإدارة و التسيير، أما من الجانب التشريعي فالمدير هو مستخدم في قطاع الوظيفة العمومية كموظف، في إدارة مؤسسة تابعة للتربية الوطنية من فئة مستخدمي مؤسسات التعليم و التكوين حسب المادة 76 من القانون 08/04.
المطلب الثاني: تنصيب و نقل مهام مدير المؤسسة
أولا: أسباب نقل المهام و استلامها: تطبق هذه الإجراءات في الحالات التابعة:
-      النقل الاختياري بعد المشاركة في الحركة.
-      النقل الإجباري بعد المثول أمام مجلس التأديب.
-      الانتداب خارج الإطار.
-      الإحالة على الاستيداع.
-      الخدمة الوطنية.
-      انتهاء علاقة العمل كالإحالة على التقاعد.
هذه الحالات و الوضعيات تستدعي تنصيب مدير جديد.
ثانيا: التنصيب و استلام المهام: تنصيب مدير المؤسسة المدرسية يتولاه مدير التربية الذي يمثل الوصاية على مستوى الولاية، فيعد لذلك محضراً يثبت به التنصيب، حيث يبدأ المدير الجديد ممارسة مهامه.
1.   نقل المهام: تجري العملية بين المدير المغادر و المدير المعين بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوعا من تاريخ التنصيب.
2.          إجراءات نقل المهام و استلامها: و تجري كما يلي:
§       تقديم مساعدي مدير المؤسسة من المدير المغادر.
§       تفقد المحلات المدرسية و المرافق.
§       تبليغ كل المعلومات التي تساعد المدير المعين في ممارسة صلاحياته.
§       تسليم كل السجلات و الوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة.
§  ضبط مختلف السجلات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة و غلقها بتاريخ نقل المهام و استلامها.
§       تحرير محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا لنموذج خاص رسمي.
§       التوقيع على نسخ المحضر من كل الأطراف بما فيها المقتصد أو من يقوم بوظيفته.
ملاحظة:
1. يحرر المحضر في خمس 05 نسخ يحفظ كل طرف من الأطراف الثلاثة نسخة و الرابعة لأرشيف المؤسسة و الخامسة ترسل للوصاية.
2. كل أنواع التوثيق التشريعي و التربوي و الإداري يعتبر ملكا للمؤسسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لأي جهة كانت و لذا من المستحسن إدراجه صمن إجراءات نقل المهام.
التحفظات: يقصد بها وجود نقص أو خلل أو خطأ في تفاصيل إجراءات نقل المهام التي لم ينتبه لها الحاضرون أو لم يتطرقوا لها، و للمدير العين حديثا أن يرفع بتحفظاته للوصاية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نقل المهام و استلامها.
المطلب الثالث:مرتكزات المهام
يتولى مديرو مؤسسات التعليم نشاطات بيداغوجية و تربوية و إدارية و مالية و يخضع لسلطتهم كل الموظفين العاملين بالمؤسسة غير أن مدير المدرسة الابتدائية معفى من النشاطات المالية التي تكون تابعة للإكمالية في المدرسة المندمجة و جزء منها يتبع البلدية، و تركز على مهام مدير الثانوية و الإكمالية.
أولا: المهام البيداغوجية
يكون المدير مسؤولا عما يأتي:
-    تسجيل التلاميذ الجدد حسب نموذج المقررة و بموجب النشور الوزاري رقم 84/47 مؤرخ في 15/02/1984 متعلق بتسجيل التلاميذ و إثبات حضورهم.
-             ضبط خدمات الأساتذة طبقا للمنشور الوزاري 00/647 مؤرخ في 16/04/2000.
-             التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام.
-             تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج.
-             تشكيل الأفواج التربوية بعد وضع إجراءات ضرورية مناسبة.
-             تحضير مجالس التعليم و الأقسام و عقدها.
-             وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
-             ينسق أعمال و نشاطات الأساتذة المسؤولين في كافة مهامهم.
-    مراقبة دفاتر النصوص فيما يخص توفير الفروض المنزلية و بتدريج في تقدم الدروس و تطبيق البرامج.
-    زيارة المدرسين و تقديم الإرشاد لحديثي العهد بالوظيفة و تدوين الزيارة و تصنيفها في ملف المعني.
-             المشاركة في التفتيش الذي يجري بالمؤسسة، مناقشة و متابعة.
-    المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات و تصحيحها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها الوزارة الوصية.
ثانيا: المهام التربوية
يعمل المدير على تحقيق ما يلي:
-    توفير جو ملائم لتكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات،محصنة ضد الصراعات.
-    مد عرى علاقات متينة مع الجماعة التربوية و تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثقة و الاحترام و الصداقة و التضامن.
-             تطوير الأنشطة الاجتماعية تحميلا و ممارسة للمسؤولية.
-    حماية الوسط المدرسي بإقامة النظام لارتقاء شخصية التلاميذ و ازدهاره بعقد مجلس التأديب عند الضرورة الذي يرأسه المدير.
-             مكافأة التلاميذ المتفوقين و تأنيب المخالفين.
ثالثا: المهام الإدارية
يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة:
-             يفتح و يمسك الملف الشخصي للموظف.
-             يمنح نقطة سنوية لكل موظف حسب المنشور 93/57 مؤرخ 06/11/1993.
-             يسهر المدير على احترام الآجال لإرسال التقارير و الجداول الدورية للوصاية.
-             يستقبل البريد الوارد، يفتحه و يفرزه و يحتفظ بالسري منه.
-             يؤشر و يوقع على المراسلة الإدارية و يراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق الوصاية.
-             يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأشخاص و الممتلكات.
-             يسهر على وضع التدابير اللازمة لحفظ الصحة و توفير النظافة.
-    يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية و ينفذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير (ثانوي) أو مجلس التربية (متوسط).
-             يفتح السجلات و الدفاتر الرسمية قبل البدء في استعمالها.
رابعا: النشاطات المالية:
النصوص المرجعية:
-             القرار 175 و القرار 176 و لاسيما المواد من 26 إلى 31.
-             المواد 156 و 159 من المرسوم التنفيذي 08/315.
باعتبار مدير المؤسسة هو الآمر الوحيد بالصرف:
-    يتولى الالتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
-             يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و النفقات.
-    يتابع وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتمادات و محدوديتها.
-    يراقب مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
-             يقوم بالتعاون مع المسير المالي بإعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة.
-    كما يقدم معه الحساب المالي لمجلس التوجيه و التسيير (ثانوي) و مجلس التربية (متوسط) للتعديل و المراقبة و المصادقة، و يرسله للسلطة السلمية.
أحكام متعلقة بمهام الآمرين بالصرف:
يساعد مدير المؤسسة عون محاسب معتمد يكلف بالتسيير المالي و المادي وفقا لأحكام المرسوم 90/49 و لاسيما المادة 122 منه، و المرسوم التنفيذي 08/315 و لاسيما المواد 135، 129، 122.
-    لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحددها وزير التربية الوطنية.
-             استبعاد القرابة في التسيير المالي و المادي لمدير المؤسسة إلا برخصة من الوصاية.
المطلب الرابع: نصابه الأسبوعي: حسب المادة 03 من القرار 176 و 175، يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من الليل و النهار، و حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 08/315 يلتزم مدير المؤسسة في إطار تأدية وظائفه بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل و النهار، و حسب قانون الوظيفة العمومية فإن التوقيت الأقصى للموظف الإداري هو 40 ساعة أسبوعيا.









المبحث الثالث: المسير المالي (المقتصد)
المطلب الأول: تعريف المسير المالي (المقتصد) و مهامه
أولا: تعريف الاقتصاد: Economie: معناه حسن التدبير و التصرف في الدخل الفردي أو الجماعي و ترتيب الأولويات حسب الحاجة، و مصدر كلمة (Economie) يوناني ينقسم لشطرين oikos المنزل و namos القانون، فمعنى الاقتصاد بدقة هو قانون تدبير شؤون المنزل.
ثانيا: تعريف المقتصد: هو شخصية ملمة بشؤون تدبير الحاجات المادية و المالية للمؤسسة، يعني ترتيب الأولويات و متحكم في الميدان المحاسبي.
التعريف التشريعي: تجري عليه قوانين الوظيفة العمومية باعتباره موظف من موظفي المصالح الاقتصادية حسب نص المادة 32 من المرسوم التنفيذي 08/315 و يعد من مستخدمي المصالح الاقتصادية حسب المادة 76 من القانون 08/04 و هو عون محاسب معتمد حسب المادة 135 من المرسوم 08/315 أيضا، إذن فهو – موظف – مستخدم - عون محاسب معتمد Agent Comptable Agrée.
المطلب الثاني: التنصيب و استلام المهام:
النص المرجعي: القرار الوزاري 830 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد كيفيات تنصيب المقتصد و استلام المهام.
أولا: التنصيب: بعد صدور قرار التعيين من السلطة التي لها الصلاحية، يقوم مدير المؤسسة بتنصيب المقتصد ليشرع في أداء مهامه و يثبت ذلك المحضر الذي ينجزه في نسختين نسخة للموظف المنصب و الأخرى تحفظ في ملفه المهني.
ثانيا: نقل المهام و استلامها: تتم بين المقتصد المعين و المقتصد المغادر تحت إشراف: مدير المؤسسة – مقتصد رئيسي – أو مقتصد يعينه مدير التربية.
ثالثا: إجراءات نقل المهام و استلامها:
-  ضبط السجلات و الوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية و المالية و غلقها بتاريخ نقل المهام و استلامها.
-      التأكد من وضعية الصندوق استلامه.
-      الاطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.
-      يحرر محضر على نموذج خاص يتضمن وقائع نقل المهام وتوقيعه من كل الأطراف الحاضرة.
-      تسلم نسخة من هذا المحضر على كل طرف حاضر ونسخه تحفظ في أرشيف المؤسس
التحفظات: يقدم المقتصد المنصب المستلم للمهام، تحفظاته إلى السلطة السلمية في اجل أقصاه شهر  ابتدءا من تاريخ التنصيب.
المطلب الثالث: مهام المقتصد:
النصوص المرجعية:
-      القانون 90/21 مؤرخ 15/08/1990 متعلق بالمحاسبة العمومية.
-      المرسوم التنفيذي 90/49
-  القرار الوزاري 829 مؤرخ 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم و التكوين.
-      القرار 1006 المؤرخ في 15/09/1983 متعلق بصلاحيات التصرف المالي في الثانوي.
أولا: النشاطات الإدارية
ينجز وتحت إشراف مدير المؤسسة الأعمال التالية:
-   إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
-   تحضير القرارات المعدلة للميزانية.
-   القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.
-   القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف.
-   إعداد الصفقات و العقود.
-   ضمان التموين و متابعة الاستهلاك.
-   إجراء الجرد العام و الدائم.
-   مسك الملفات المالية للموظفين.
ثانيا: النشاطات التربوية
يشارك فيما يلي
-   تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
-   تحسين الشروط التي تجري فيها تمدرس التلاميذ.
-   تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية.
-   تفقد الوسط المدرسي و حمايته .
-   العناية بالنظام الداخلي.
-   تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
-   توفير الوسائل التعليمية لأداء الأنشطة التربوية و السهر على صيانتها.
ثالثا: النشاطات المالية و المحاسبية
يمثل النشاط الرئيسي للمقتصد بصفته عونا محاسبيا يقوم بــ:
-   تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
-   حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء المكلف بحفظها.
-   تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
-   متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات.
-   حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.
من يقوم بوظيفته:
المرجع:المرسوم 08/315
-  المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية حسب نص المادة 122 يكلف عند الحاجة بالتسيير المالي و المادي في المتوسطة كأعوان محاسبيين معتمدين.
-  نائب المقتصد مسير حسب نص المادة 129 يكلف بالتسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية كأعوان محاسبيين معتمدين.
أحكام خاصة:
-   المقتصد معفى من كل نشاط بيداغوجي.
-   عند الحاجة يقوم بمهام التسيير في مؤسستين.
-   لا يملك العضوية الشرعية في المجالس الأقسام.
أحكام أخرى
-   يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى و في المسابقات و الامتحانات.

نصابه الأسبوعي: يلزم بالحضور الدائم بالمؤسسة كما يستحضر في أي وقت من الليل و النهار خارج أوقات العمل المقدرة بـ 40 ســاعة.

المبحث الرابع: أعوان المصلحة الاقتصادية
النصوص المرجعية:
-   الأمر 06/03
-   المرسوم التنفيذي 08/315
- المرسوم التنفيذي 89/225 القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
-   المرسوم التنفيذي 08/05 ( المواد 32، 31، 26، 25، 13، 12، 11، 10، 09)
- القرار الوزاري 10/10 المؤرخ في 15/09/1983 المحدد لصلاحيات و أعمال مستخدمي مؤسسات التعليم الثانوي
المطلب الأول: أسلاك المستخدمين المهنيين:
-   سلك العمال المهنيين ANS .
-   سلك سائقي السيارات.
- سلك الحجاب، يعملون تحت سلطة مدير المؤسسة و تحت المسؤولية المباشرة للمقتصد (المادة 02 من القرار 10/10).
المهــام:
أولا: عمال الصيانة: المرتبون في صنف 3 و 2 و 1 و خارج الصنف يقومون بالأعمال التالية (المواد 13، 12، 11، 10، 09 من المرسوم 08/05).
·  غير المؤهلين: - بواب – بستاني – منظف – مرقع – موزع بريد – عمال بالنادي – تحصيل الغياب ( العامل المتنقل) – حارس ليلي.
·  المؤهلون: قيم الإصلاحات، قيم مخزن الورشات، مساعد طباخ، قيم بياضه، وقد يرتقون لمهمة رؤساء فرق أو أعوان رئيسيين.
ثانيا: سائقو السيارات: ( المواد 26، 25، 24، من مرسوم 08/05)
-   يتكفل السائق من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية و النفعية و يقوم بصيانتها دوريا.
- يتكفل السائق من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و /أو النقل الجماعي و يقوم بصيانتها الدورية.
ثالثا: الحجاب: (المواد 32، 31 من المرسوم 08/05).
-   استقبال الزوار و إدخالهم.
-   تسليم الوثائق و البريد من المصالح و إليها من داخل المؤسسة و خارجها.
المطلب الثاني: سلك الملحقين بالمخابر
رتبة الملحق بالمخبر – رتبة الملحق الرئيسي بالمخبر.
المهام: (المادة 110، 109 من المرسوم 315).
أولا: الملحق بالمخبر:
-     تحضير التجهيزات العلمية و التكنولوجية و التعليمية.
-     توظيب هذه التجهيزات و الوسائل و فحصها و صيانتها.
ثانيا: الملحق الرئيسي بالمخبر: زيادة على المهام السابقة مكلف:
-     مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية.
-     المشاركة في تركيب التجهيزات العلمية و التكنولوجية.
-     التكوين التحضيري و التطبيقي للملحقين بالمخابر.
ملاحظة: هذا السلك موضوع تحت تصرف المصالح الاقتصادية، أما التقارير فتقدم للناظر في الثانوية و مستشار التربية في المتوسط.
المطلب الثالث: أعوان الصحة
(المادة 24 من القرار 1010): مهامهم تتلخص في:
-   تقديم الوجبات للمرضى في العيادة.
-   صيانة أجهزة و محلات العيادة.
-   يساهم في العلاجات البسيطة.
-   يرافق التلاميذ المرضى للمستشفى.
المطلب الرابع: عون الأمن و الحارس الليلي
(المادة 29، 28 من القرار 1010): الحارس الليلي يعمل بالمتوسط و عون الأمن بالثانوي.
المهـام:
أولا: نهارا:
-   يحرس محلات و ملحقات المؤسسة.
-   يفتح و يغلق و يراقب المدخل الثانوي للتلاميذ و المدخل المخصص للتموين عند الحاجة.
ثانيا: ليلا:
-   يقوم بدوريات محددة إداريا.
-   يراقب غلق النوافذ و الأبواب، الحنفيات، سير التدفئة، و خزائن الكهرباء.
-   يعلم الموظف المداوم بالمؤسسة في حالة حادث.
-   يبلغ عن أي حركة مشبوهة قد تمس بأمن المؤسسة.
-   ينذر مصالح الأمن و الحماية المدنية في حالة الحريق.
-   يجيب على المكالمات الهاتفية و ينقلها.
-   يحرر تقريرا يوميا على دفتر الحراسة الليلية.
النصاب الأسبوعي: كيفية الموظفين المنتمين للوظيفة العمومية فإن النصاب الأسبوعي مقدر بـ 40 ساعة و قد يستدعى كل واحد منهم لوقت الضرورة خارج أوقات عملهم، أما الحارس الليلي فنصاب عمله 45 ساعة لأنه مستفيد من منحة العمل المستمر (التناوبي) (العمل الدائم)، أما عون الأمن فقد يمتد نصابه إلى 50 ساعة لاستفادته من زيادة مقدرة بـ 50 % من الأجر.
المطلب الخامس: نصوص تنظيمية:
القرار 1010: الموظفون الموضوعين تحت تصرف المصلحة الاقتصادية: باستقراء مضمون القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في تاريخ 15/09/1983 المحدد لصلاحيات و أعمال مستخدمي مؤسسات التعليم الثانوي: تستطيع تحديد مهامهم لتحسين تسيير المصالح المادية لمؤسسات التعليم الثانوي و إليكم نص القرار:
إن كاتب الدولة للتعليم الثانوي و التقني:
-   بمقتضى الأمر 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين.
- بمقتضى المرسوم 67 – 140 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة للعمال المهنيين و المعدل بالمرسوم 68 – 175 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 67 – 141 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الأول و المعدل بالمرسوم رقم 68 – 176 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 67 – 142 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة المطبقة على أعوان المصلحة و المعدل بالمرسوم رقم 68 – 178 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي.
- و بمقتضى المرسوم 82 – 27 المؤرخ في 16 جانفي 1982 و المتضمن تعديل المرسوم 81 – 39 المؤرخ في 14 مارس 1981 و المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوي و التقني.
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 1969 و المتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون مناصب دائمة في مصالح الدولة و المجموعات المحلية و كذا في المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية.
يقرر ما يلي:
المادة 01: يكلف المستخدمون بالأعمال الضرورية لحسن سير المصالح المادية لمؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 02: تشمل هيئة المستخدمين الموضوعين تحت سلطة مدير المؤسسة و تحت مسؤولية المقتصد المباشر: - العمال المهنيين – سائقي السيارات – أعوان المصلحة.
المادة 03: يوزع العمال المهنيون حسب تأهيلهم و تخصصاتهم المهنية على ثلاثة أصناف:
- العمال المهنيون من الصنف الأول (ع.م.1) الذين يشغلون وظيفة (رئيس فريق، أو عون رئيسي، أو رئيس مخزن، أو عون رئيس مخزن، أو رئيس مخزن الورشات، أو طباخ أول)
- العمال المهنيون من الصنف الثاني (ع.م.2) الذين يشغلون وظيفة (قيم مخزن الورشات، أو مساعد طباخ، أو قيمة البياضة، أو عمال مؤهلون).
- العمال المهنيون من الصنف الثالث (ع.م.3) الذين يشغلون وظيفة (مرقعة الثياب، أو بواب، موزع بريد، عامل القسم التلفوني، أو بستاني).
المادة 04: يوضع رئيس الفريق على رأس مجموع المستخدمين في المؤسسة التي فيها أكثر من خمسة عمال مهنيين، و العون الرئيسي إما أن يوضع على رأس مجموع المستخدمين في المؤسسة التي يعد فيها أقل من ستة عمال مهنيين، و إما أن يكلف بمساعدة رئيس الفريق في المؤسسة التي يبرر عدد الأعوان بها إحداث المنصبين (02) الماليين.
المادة 05: إن رئيس الفريق أو العون الرئيسي المعرفين في المادة السابقة:
-   يضع مشاريع استعمال الزمن و جداول العمل في عطل المستخدمين و يعرضها على المقتصد.
- يحصي الأعمال التي ينبغي القيام بها و يوزع الأعمال اليومية على العمال المؤهلين و أعوان المصلحة.
-   يسجل تأخيرات و غيابات العمال المهنيين، و أعوان المصلحة و يعمل على تعويض الغائبين.
- يقر قائمة أعوان المصلحة الذين يكلفون بمصلحة الوجبات نظرا لخصال تميزهم كحسن الهيئة و المظهر و الرصانة.
-   يراقب مواظبة المستخدمين و كيفية سلوكهم و مردودهم.
-   يقوم بالانضباط و التنسيق بين المصالح المادية و يساهم عند الاقتضاء في تنظيم العمل.
-   يسهر على حسن سير استعمال التجهيزات و مواد الصيانة و على أمن المؤسسة و نظافتها.
-   يتفقد المحلات و ملحقات المباني ليتأكد من حالة نظافتها و من حسن سير أجهزتها.
-   يعطي رأيه حين التنقيط السنوي للمستخدمين.
-   يقوم بتكوين أعوان المصلحة و بتحسينهم.
- و إذا كانت تحت تصرف المؤسسة رئيس فريق و عون رئيسي فإن العون الرئيسي يوجه تحت مسؤولية رئيس الفريق عمل أعوان المكلفين بالصيانة و الايداء و مصلحة الوجبات و ينوب رئيس الفريق في حالة غيابه.
-   يجب عليه أن يقدم تقريرا يوميا لموظف المصلحة.
المادة 06: يكلف رئيس المخزن بـ:
-   الانجاز المادي و حساب دخول و خروج السلع المخصصة للتغذية و الصيانة الاعتيادية.
-   المراقبة و المحافظة على المواد و المواد الغذائية و التجهيزات الصغيرة المخزنة.
-   إبقاء المخازن و ملحقاتها في حالة صحية.
-   حسن استعمال السلع و الوقاية ضد الاختلاس.
-   يضع رئيس المخزن قائمة المواد الغذائية.
-   يتصل بالممونين لتحديد التراتيب و الأيام و ساعات تسليم السلع.
-   يتسلم السلع و يتحقق من جودتها.
-   يسجل عدد المتناولين للوجبات.
-   يسهر على حسن سير الأجهزة و المحافظة على صيانة المحلات الخصوصية و ملحقاتها.
-   يساهم في إعداد قائمة المأكولات.
-   يساعد رئيس المخزن في أداء مهمته عون مخزن الذي ينوب عنه في حالة غياب.
-   و يقوم رئيس المخزن بتكوين عون المخزن و بتحسينه.
- يحتفظ رئيس المخزن بمفتاح المخزن و تبقى نسخة من هذا المفتاح محفوظة تحت الختم عند المقتصد.
المادة 07: يشغل العون رئيس المخزن وظيفة العون الرئيسي و وظيفة رئيس المخزن في المؤسسة التي لا يبرر عدد أعوان المصلحة بها إحداث منصبين ماليين متميزين.
المادة 08: يكلف رئيس مخزن الورشات، تحت مسؤولية رئيس الأشغال، بإدارة التجهيزات و مجموعة الأدوات و الأجهزة المنقولة و مواد النتاج و يوزعها على الورشات المختلفة للتعليم التقني، و يقوم بتخزينها و مراقبتها و المحافظة عليها، إن رئيس مخزن الورشات:
-   يرتب الوثائق و الأوراق الحسابية المبررة للمخروجات.
-   يحسب المدخولات و المخروجات لمواد النتاج و الأشياء المصنوعة.
-   يقوم بالإحصاء الدوري للمخزون العام و المخازن الملحقة.
-   يوجه عمل القائمين على الورشات و يقوم بتكوينهم و بتحسينهم.
- يحتفظ رئيس مخزن الورشات بمفاتيح المخزن العام و المخازن الملحقة و يبقى نسخة من هذه المفاتيح تحت الختم عند المقتصد.
المادة 09: الطباخ الأول مسؤول عن تهيئة الوجبات و هو بهذه الصفة يساهم في إقامة جداول المأكولات و يكلف بتنفيذها و تطبيق التوجيهات التي يتلقاها لهذا الغرض فإن الطباخ الأول:
-                  يضع قائمة الحاجات للمواد الغذائية الضرورية لكل وجبة.
-                  يوجه و ينسق عمل مساعد أو مساعدي الطباخ و أعوان الطبخ و غسل الأواني.
-                  يساهم في تهيئة الوجبات.
-                  يراقب تقديم الوجبات.
-                  يراقب تقديم المأكولات و ينظم كيفية توزيعها.
فإن الطباخ الأول مسؤول عن:
-                 النظافة البدنية لمستخدمي المطبخ و عن نظافة ثيابهم.
-                 صيانة محلات المطبخ و محل غسل الأواني المتصل به للمطبخ و ملحقاته.
-                 ينظف الأجهزة و الآلات و التجهيزات و توابعها ز الأواني و جميع تجهيزات المطبخ.
-     تطبيق الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها الغاية منها الوقاية من الأحداث و يجب أن يبرهن عن اليقظة فيما يتعلق باحترام قواعد الأمن و الصحة الغذائية.
-                 يقوم بتكوين مستخدمي المطبخ و بتحسينهم.
المادة 10: يساعد أمين مخزن الورشات على مستوى المخزن بشعبة أو شعب التعليم التقني و ينوب عنه في حالة الغياب، فإن أمين مخزن الورشات:
-   يضع تحت تصرف الأساتذة و التلاميذ الوسائل الضرورية لإنجاز الأعمال التطبيقية و التجارب.
-   يتابع و يسجل حركية مجموعة الأدوات و الآلات و مواد النتاج.
-   يقوم بترتيبها و بجردها الدوري.
-   يقوم بصيانة المخزن و ملحقاته.
المادة 11: مساعد الطباخ يساعد الطباخ الأول و يعوضه في حالة الغياب، فإن مساعد الطباخ:
-   يساعد الطباخ الأول في طبخ المأكولات.
-   يهيئ المأكولات المطبوخة و يقوم بتوزيعها.
-   يمكن عند الاقتضاء أن يكلف بتهيئة الحلويات و المشهيات و السلائط.
-   يساهم في إعداد الخضر و الأسماك و الدجاج.
-   ينزع العظام من اللحم و يقطعه.
- يقوم مع عون أو أعوان المطبخ بأعمال الصيانة و التنظيف المذكورة في المادة 09 من هذا القرار.
-   يساهم في تكوين أعوان المطبخ و في تحسينهم.
المادة 12: قيمة البياضة تكلف بإدارة و صيانة و ترتيب و توزيع ألبسة التلاميذ الداخليين المودعة في محل البياضة و ثياب العمل للمستخدمين و بياض المنزل و فرش الأسرة، و أزر المؤسسة فإنها تضبط جردها و تسجل حركياتها، فإن قيمة البياضة:
-   توزع الأعمال و توجه مساعداتها للغسال في عملهم.
- تساهم في أعمال الجميع و الفرز و الترقيع و كي الثياب و في صنع ممسحات الأواني و الأزر و في توزيع الثياب.
-   تعزل الألبسة المشبوهة أو التي تتطلب علاجا خاصا و تطلع مدير المؤسسة.
-   تسهر على صيانة محلات البياضة و المغسل و على حسن سير الأجهزة و الآلات.
-   تتابع استعمال العيادة.
-   تقوم بتكوين مستخدمي محل البياضة و المغسل و بتحسينهم.
- يمكن أن تدعى قيمة البياضة للحراسة في المستوصف أثناء ساعات غياب مستخدمي المستوصف الشبه طبيين.
المادة 13: العمال المؤهلون يكلفون بالقيام بالأعمال الجارية الخاصة بالإصلاحات و الترميم و تحويل الممتلكات المنقولة و الثابتة للمؤسسة، و ينجزون هذه الأعمال حسب ضرورات المصلحة و حسب كفاءتهم في اختصاص أو عدة مجموعات من الاختصاصات التالية: البناء – الجبس – المساكة – الدهن – الزجاج – النجار – القفالة – الرصاصة – التدفئة – الكهرباء، و يمكن للعمال المؤهلين أن يستعينوا عند الاقتضاء، بعون أو بأعوان يضعهم رئيس الفريق أو العون الرئيسي تحت تصرفهم، إن العامل المسؤول عن الورشة:
- يفتح دفتر الأعمال و يسجل عليه: طبيعة الأعمال التي ينبغي تنفيذها، تاريخ الأمر بالتنفيذ، تاريخ نهاية الأعمال، أو مواد النتاج المستعملة، و اسم العامل المؤهل المكلف بالانجاز.
-   ينسق نشاطات العمال المؤهلين و يساهم في انجاز الأعمال.
- يسهر على صيانة و ترتيب و المحافظة على الآلات و التجهيزات و مجموعة الأدوات للورشة و البساتين.
-   يراقب استعمال مواد النتاج و المواد الأخرى.
-   يقوم مع العمال الآخرين بصيانة الورشة و ملحقاتها.
- يساهم كل عامل مؤهل في إطار اختصاصه أو اختصاصاته في تكوين و تحسين زملائه و أعوان المصلحة المكلفين عند الاقتضاء بوظائف العمال المؤهلين.
المادة 14: مساعدة قيمة البياضة تساعد قيمة البياضة و تعوضها في حالة الغياب، إن مساعدة قيمة البياضة:
-   توزيع الثياب على التلاميذ.
- تقوم بأعمال جمع و فرز و صيانة و ترتيب و توزيع الثياب على التلاميذ الداخليين و ثياب المؤسسة.
-   تساهم في تسجيل المدخولات و المخروجات.
-   تعين قيمة البياضة في تنفيذ أعمال الترقيع و الخياطة و كي الثياب.
-   تقوم بصيانة محلات البياضة و بتنظيف الآلات و التجهيزات و مجموعة الأدوات.
المادة 15: البواب – موزع البريد – عامل القسم التلفوني، يكلف بـ:
-   مراقبة المدخل الرئيسي للمؤسسة.
-   مسؤولية لوحة المفاتيح.
-   تنفيذ العمليات الأمن.
-   الاستقبال السليم للجمهور و توجيهه نحو المصالح المختلفة المعنية.
- إيصال البريد إلى مركز البريد و فرز و توزيع البريد الوارد، و جمع و إرسال البريد الإداري و بريد التلاميذ الداخليين.
-   استقبال و إرسال المكالمات التلفونية.
-   تطبيق جدول قرع الجرس.
-   صيانة حجرة البواب و ما جاورها مباشرة و بهو مدخل المؤسسة و غرفة الاستقبال.
- يفتح سجلا لتوزيع البريد و المكالمات التلفونية و المراسلات الإدارية التي لا تستفيد من الإعفاء البريدي كما يفتح دفترا للمسجلات.
- يقوم باسترداد مبلغ المكالمات التلفونية الخاصة المرخص بها و يدفع هذا المبلغ دوريا إلى مصلحة الاقتصاد.
-   يرصد له تسبيق من الصندوق لشراء الطوابع البريدية و لتسديد التسعيرات البريدية.
-   يتلقى و ينفذ توجيهات و تعليمات مدير المؤسسة و المقتصد.
المادة 16: البستاني يكلف لغاية التجميل، بصيانة المساحات الخضراء للمؤسسة و بهذه الصفة فإنه يقوم بأعمال زراعة الزهور و غرس الأشجار و تصنيفها، و تصنيف الشجيرات و النباتات المختلفة و بصيانة الأراضي الخضراء و الممرات و الحواشي، يمكن أن يدعى أثناء التقلبات الجوية إلى إعانة العمال المؤهلين في تنفيذ أعمال التصليحات.
المادة 17: سائقي السيارات يوزعون إلى صنفين:
1.سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يكلفون بالسياقة و الصيانة الدورية للعربات من الوزن الثقيل و النقل العمومي.
2.سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يكلفون بالسياقة و الصيانة الدورية لعربات السياحة النفعية.
يمكن أن يدعى سائقي السيارات إلى المساهمة في أعمال التصليحات و أعمال إصلاح سيارة أو سيارات المؤسسة كما يمكن أن يدعو إلى إيداء السلع المنقولة و إلى تنفيذ الأعمال الاعتيادية للعمال المؤهلين في المخزن أو في الورشة.
المادة 18: أعوان المصلحة يكلفون بـ:
- إيداء التجهيز و تنظيف المحلات و ملحقات المباني و كذا التجهيز التابع للمؤسسة و جميع الأعمال اليدوية المتعلقة بنشاط مصالح المؤسسة.
-   استقبال و تقديم الزائرين.
-   نقل الوثائق و البريد بين مصالح المؤسسة و عند الاقتضاء نقلها إلى الخارج.
المادة 19: يمكن أن يدعى أعوان المصلحة حسب مستوى تأهيلهم أو تجربتهم، حسب حاجات و ضرورات المصلحة، إلى القيام بالأعمال التابعة لمنصب أو مناصب الشغل التالية: عون مخزن، عون مطبخ، غاسل أواني، عون مطعم، عون صحي، غسال، بستاني، عامل يدوي، عون بواب، حارس، حارس ليلي، متنقل، ناسخ، مرتب، عون مخبر، مسؤول عن ناد، عون صيانة و إيداء.
المادة 20: عون المخزن يساعد رئيس المخزن و يعوضه في حالة غيابه و يساهم في استقبال السلع و في إيدائها و تخزينها فإنه:
-   يقطع الخبز و يهيئ معقبات الأكل و يقوم بصيانة محلات المخزن و تنظيف أجهزتها الملحقة.
-   يمكن أن يدعى ليعين في أعمال تهيئة الخضر و الفواكه و الأسماك و الدجاج.
المادة 20: عون المطبخ يقوم تحت مسؤولية الطباخ، بأعمال إيداء أدوات الطبخ و المواد الغذائية، كما يقوم بتهيئة الخضر و الأسماك و الدجاج و بصيانة محلات المطبخ و ملحقاتها و بتنظيف الأجهزة و التجهيزات و الآلات و أواني الطبخ و بتهيئة المشهيات و السلائط و معقبات الأكل، و إنه يساهم في إعداد المأكولات، و يمكن أن يدعى ليعوض مساعد الطباخ في حالة غيابه إن كانت معارفه تسمح له بذلك.
المادة 22: غاسل الأواني يقوم تحت مسؤولية رئيس الفريق و العون الرئيسي أو الطباخ الأول، بأعمال الغسل و المسح و الترتيب لأدوات الطبخ و تجهيز المطبخ و الأواني و لوازم تناول الطعام عند الاقتضاء فإنه يقوم بصيانة محلات غسل الأواني و أجهزتها و العربات، و يمكن أن يدعى للمساهمة في أعمال تهيئة الخضر و الأسماك و الدجاج.
المادة 23: يجب على عون المطبخ أن يتصف بخصال مميزة كالهيئة و المظهر و الرزانة ليقوم بعمل تقديم الوجبات تحت مسؤولية رئيس الفريق و العون الرئيسي و بهذه الضفة فإنه يقوم بتهيئة المطعم و يوزع الأطعمة و الخبز و المشروبات على متناولي الوجبات و يرفع الأواني و لوازم تناول الطعام بعد الاستقبال، و يقوم بصيانة المطعم و بتنظيف تجهيزاته.
المادة 24: العون الصحي يقوم تحت مسؤولية التقني الصحي، بعمل تقديم الوجبات للمرضى، و بصيانة أجهزة و محلات المستوصف، و يمكن أن يدعى ليساهم في العلاج الذي لا يتطلب كفاءة خاصة و ليرافق التلاميذ المرضى إلى المركز الصحي.
المادة 25: الغسال يقوم تحت مسؤولية قيمة البياضة و عند الاقتضاء تحت مسؤولية مساعد القيمة، بأعمال غسل و عصر و فرز و تجفيف و فرز ثياب التلاميذ و ثياب المؤسسة، فإنه يقوم بصيانة محلات المغسل و بتنظيف أجهزتها.
المادة 26: العامل اليدوي يعين عند الضرورة العامل أو العمال المؤهلين على إنجاز أعمال التصليحات و الترميم و تحويل الممتلكات المنقولة و الثابتة للمؤسسة.
المادة 27: مساعد البواب يعوض البواب موزع البريد، و عامل المقسم التلفوني خارج أوقات العمل و أثناء تنقلاته إلى مركز البريد، فإنه ينفذ نفس الأعمال التي يقوم بها البواب باستثناء السجلات، غير أنه يقدم للبواب القائمة بالمكالمات التلفونية المطلوبة و ينقل له يوميا مبلغ المكالمات التلفونية الخاصة المرخص بها.
- يمكن أن يدعى مساعد البواب ليعوض البواب – موزع البريد – عامل المقسم التلفوني في حالة الغياب أو إجازة أو شغور مؤقت للمنصب، ففي هذه الحالة فإنه ينفذ جميع الأعمال المذكورة في المادة 15 من هذا القرار.
المادة 28: الحارس يقوم بحراسة محلات و ملحقات مباني المؤسسة كما يقوم بفتح و إغلاق و مراقبة المدخل الثانوي المخصص للتلاميذ و المدخل المخصص للتموينات عند الاقتضاء.
المادة 29: الحارس الليلي مسؤول عن أمن المؤسسة أثناء الليل و بهذه الصفة فإنه:
-   يقوم بدوريات في ساعات محددة يوميا من طرف الإدارة.
-   يراقب إغلاق المنافذ.
-   يقوم بإطفاء الأنوار.
-   يتأكد من أن الحنفيات غير مفتوحة.
-   يراقب سير التدفئة و تجهيزات التدفئة و خزائن الكهرباء.
- يعلم الموظف المداوم الساكن بالمؤسسة، و إن لم يوجد فالمقتصد أو مدير المؤسسة في حالة حادث.
-   يبلغ عن كل حركة مشبوهة و عن كل شيء شاذ من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة.
-   ينذر مصالح الأمن في حالة حريق.
-   يجيب عن المكالمات التلفونية أثناء الليل و ينقلها.
-   يحرر تقريرا يوميا على دفتر الحارس الليلي.
-   يمكن أن يدعى الحارس الليلي إلى إقلاع الأقذار المنزلية من طرف مصالح التنظيف.
المادة 30: المتنقل يكلف، تحت مسؤولية مدير الدراسات و عند الاقتضاء تحت مسؤولية المراقب العام، بنقل غيابات التلاميذ في الأقسام و بتوزيع المذكرات الدورية، و يمكن أن يكلف إن لم يوجد حارس، بفتح و إغلاق و مراقبة المدخل الثانوي المخصص للتلاميذ.
المادة 31: الناسخ المرتب ينفذ تحت مسؤولية مدير الثانوية، أعمال نسخ الوثائق ذات الطابع الإداري و البيداغوجي، يجب عليه أن يكتم سريتها و يرتب أوراق الستنسل، و ينظف تجهيزات النسخ و يقوم بصيانة المحل المخصص لهذا الغرض.
المادة 32: عون المخبر يقوم، تحت مسؤولية المساعد التقني للمخبر، و إن لم يوجد تحت مسؤولية العون التقني المتخصص، بأعمال صيانة المخابر و القاعات المتخصصة و يمكن أن يدعى إلى المساهمة في جمع و ترتيب التجهيز العلمي.
المادة 33: المسؤول عن النادي يقوم تحت مسؤولية المقتصد بإدارة النادي و صيانته و بالشراء نقدا المخصص لتموين النادي، و يهيئ المشروبات و يتناولها الزبائن، و يقبض صندوق النادي و ينقل مبلغ البيع إلى مصلحة الاقتصاد، و يقوم بصيانة النادي و ملحقاته و ينظف التجهيز و الأجهزة و الأواني.
المادة 34: عون الصيانة و الايداء يقوم بصيانة المحلات و ملحقات المباني و بأعمال إيداء التجهيز و الأثاث المدرسي للمؤسسة.
المادة 35: الأعمال الوخيمة و الخطرة لا يمكن أن تنفذ إلا في احترام الترتيب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 36: المستخدمون الساكنون في المؤسسة يمكن أن يدعوا في كل وقت نهارا أو ليلا، إذا دعت لذلك ضرورة المصلحة و المستخدمون غير الساكنين يمكن أن يدعوا إلى تنفيذ الأعمال الاستثنائية و المستعجلة خارج أوقاتهم العادية.
المادة 37: أثناء فترات العطل المدرسية يساهم المستخدمون كلهم في أعمال التنظيف الكبير و في التصليح و الترميم و يمكن أن يدعى إذا دعت الضرورة لذلك، العمال المهنيون من الصنفين الثاني و الثالث و سائقي السيارات ليعوضوا البواب و مساعد البواب أثناء إجازتهما.
المادة 38: لا يمكن بحال من الأحوال أن يستعمل المستخدمون لأغراض شخصية فإن تدخلهم في المساكن الوظيفية مرتبط ارتباطا وثيقا بحماية التراث المنقول و الثابت للمؤسسة.
المادة 39: ستوضح مناشير وزارية أحكام هذا القرار الذي سيتم نشره في النشرة الرسمية للتربية.
حرر بالجزائر في 15/09/1983 كاتب الدولة للتعليم الثانوي و
التقني – محمد العربي ولد خليفة.








خاتمة الفصل الأول
إن المؤسسة التربوية كغيرها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و التربوي لها وظيفة خاصة بها و تتمثل في تربية الأجيال و تعليمهم تربية سليمة تؤهلهم لبناء البلاد و السير بها نحو التقدم و الازدهار.
و إن كانت وظيفة التعليم منوطة أساسا بالطاقم التربوي فإن وظيفة التربية تشمل مجموعة الفاعلين بالمؤسسة و خاصة المدير و المقتصد و المصالح الاقتصادية هي من أهم أدوات و آليات التربية التي و تسخر إمكانيات المؤسسة المالية و المادية و البشرية  لصالح التلميذ بالدرجة الأولى محور العملية التعليمية.
تمهيــــد
المصلحة الإقتصادية هي المصلحة التي تهتم بشؤون البيت داخل المؤسسة التربوية التي تنقسم إلى قسمين الأول يهتم بالجانب المالي و الثاني يهتم بالجانب المادي و هذا ما تمثله الخدمة الداخلية التي تلعب دورا هاما جدا من التسيير المادي للمؤسسة التعليمية كما تشكل عنصرا رئيسيا و مميزا لترقية الفعل التربوي، مما يبرز الأهمية التي يكتسيها في توفير الظروف الملائمة و جو العمل المريح و تلبية رغبات للجماعة التربوية و حاجياتتها المادية.
غير أن الملاحظ ميدانيا هو نقص الفعالية و الكفاية في أنشطة الخدمة الداخلية التي كثيرا ما تختصر في مهام سطحية و سريعة تجرى ضمن شروط سيئة و في غياب تنظيم محكم و دقيق.
و انطلاقا من المعاينة الميدانية لهيئة التفتيش بات إلزاما التذكير بالترتيبات الكفيلة لإعادة تفعيل هذا الدور الأساسي قصـد ضمان السيـر الحسـن للمؤسسـة.









نموذج الهيكل التنظيمي للمصالح الإقتصادية






المبحث الأول: أقسام المصالح الإقتصادية
نظرا لأن المؤسسات التربوية ليست ذات نمط واحد يستحيل وجود نظام موحد لخدمة المصالح الاقتصادية تبعا لنمط المؤسسة و عدد الموظفين التابعين لمصلحة الاقتصاد لذا يجب علينا أن نحاول تنظيم الخدمات من أجل مردود أحسن.
المستخدمين التابعين للمصلحة الاقتصادية:
مقتصد رئيسي
مقتصد
نائب مقتصد مسير
نائب مقتصد
عون المصالح الاقتصادية مسير
عون المصالح الاقتصادية
المسير المالي مكلف بمهام متعددة بصفته المسؤول الأول عن المصلحة الاقتصادية و ذلك تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المؤسسة عن كل ما يتعلق بالتسيير المادي، و خدمات المكتب و الخدمة الداخلية.
تنقسم خدمات المكتب إلى ثلاثة أقسام رئيسة و هي تهتم بالجانب المالي :
-             مصلحة الإيرادات.
-             مصلحة النفقات.
-             مصلحة الرواتب و المنح.
أما مصلحة الخدمة الداخلية فهي تهتم بالجانب المادي و هي الأكثر نشاطا و حيوية.
و من الواضح أنه يمكن أن تفرض هذه المصالح في المؤسسات التربوية الصغيرة على موظف بدل توزيعها على عدة موظفين.
المطلب الأول: مصلحة الإيرادات
لهذه المصلحة اتصالات متكررة مع التلاميذ و أوليائهم و لهذا ينبغي تخصيص مكان ملائم لها قريب من التلاميذ
و هذه المصلحة في اتصال دائم أيضا مع مكتب مستشار التربية لمعرفة عدد التلاميذ (بيان عدد التلاميذ الحاضرين بطاقات الدخول و الخروج)، و مع مكتب مدير المؤسسة (حالة المنح).
و المصلحة مكلفة بتسجيل و تحصيل المبالغ المختلفة إما من الخزينة لأداء نفقات التسيير العام للمؤسسة التي تجب على الدولة أو لمشاركة الدولة في النفقات العديدة، و أحيانا من الولايات كما أنها مكلفة بتحصيل المبالغ الخاصة بالمؤسسة (كراء، بيع المياه الدسمة، فتات الخبز، و مسترجعات من المراقبين الداخليين و الأعوان و الأساتذة مقابل تناول الوجبات و السكن و الاستشفاء)، و المصلحة مكلفة إلى ذلك باستخلاص المنح و تحصيل ثمن المصنوعات.
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الإيرادات هي:
-        دفتر الوصولات.
-        سجل الإيرادات.
-        سجل الحقوق المثبتة على العائلات.
-        السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير.
-        سجل خاص بالإيرادات خارج الميزانية.
-        دفاتر الحساب الجاري لدى الخزينة.
-        الدفتر اليومي الخاص بالصندوق.
-        دفتر حركة الأموال النقدية.
المطلب الثاني: مصلحة النفقات
هذه المصلحة أقل ضخامة بموظفيها من المصلحة السابقة، و هي مكلفة بالعلاقات الدائمة مع المصالح المختلفة بالمؤسسة لمعرفة حاجاتها و تلبيتها مع الأساتذة و الأعوان و خاصة رئيس العمال و المخزني و الممونين.
و المصلحة مكلفة لفحص النفقات المقررة و الملتزم بها و يجب أن تكون قادرة في كل حين على أن تعرف مبلغ الإعتمادات المتوفرة لكل مادة من المواد المقتناة.
و بعد فحص الالتزام تبقى المصلحة مسؤولة عن التصفية و الأداء بعد الإذن بتحويل المبالغ.
و تشمل هذه العمليات كلها فئتين رئيسيتين من النفقات:
1.          نفقات التغذية: و تتطلب استعمال ورقة الاستهلاك اليومي، و استعمال كناش لحساب سعر التكلفة الشهري.
2.          نفقات التجهيزات: من مهام المصلحة أنها مكلفة باقتناء كل ما يتعلق بحاجات المجموعة من تدفئة و إنارة و أثواب و عدة صغيرة و مواد الصيانة و المطبوعات ...الخ.
أما بخصوص نفقات التعليم فإن الأستاذ المسؤول عن المخابر و الوثائق التاريخية و الجغرافية و غيره فانه هو الذي يقرر ما يجب اقتناءه.
و كذلك فيما يتعلق بالورشات (من شراء التجهيزات و مادة الصناعة) فإن المسؤول عن الأعمال هو الذي يقدم الطلبات بشرائها.
و المصلحة مسؤولة بخصوص كل أنواع النفقات:
-             عن تقديم الطلبات لاقتنائها (كناش طلبات للأغذية و آخر للتجهيزات و ثالث للورشات).
-             عن تثبيت استلام البضائع (مع صاحب المخزن بخصوص الأغذية و مسؤول الأعمال بخصوص الورشات).
-             استعمال الكناشات أو بطاقات الممونين.
-             إعداد حوالات الدفع.
و تتكفل الملحة أيضا ب:
-             عمليات الصندوق فيما يتعلق بفرع النفقات.
-             استعمال دفتر النفقات.
-             ترتيب حوالات الدفع في قائمة الحوالات المؤداة.
بالإضافة إلى هذه الأعمال العادية فإن المسؤول عن المصلحة مكلف ب:
-             إعداد الصفقات و العمليات المختلفة المتصلة بها.
-             استعمال سجل للمدفوعات العينية.
-             غير ذلك من المسائل التي تتعلق بتحويل السكن.
-             إنجاز كل إحصاء و جرد.
-             المشاركة في ضبط الحالات المالية و الحساب المالي الخاص بالنفقات و يحرر الوثائق الرسمية و يجمع الوثائق المثبتة للنفقات لتقدم عند الطلب إلى مجلس المحاسبة.
الدفاتر و السجلات الخاصة بالنفقات:
دفتر وصل الطلب:
سجل الممونين:
حوالة الدفع:
بطاقات الالتزامات:
المطلب الثالث: مصلحة الرواتب
هي المصلحة التي تتصل باستمرار مع الموظفين من مدرسين و أعوان، و مع أمانة مدير المؤسسة (محاضر تنصيب، نسخ تعيينات و ترقيات)، و مستشار التربية (بيان الساعات الإضافية و الإنابات إن كانت).
و من مهام المصلحة:
-             تسليم شهادات الممارسة.
-             طلب ترقيم في التأمينات الإجتماعية و الضمانات الإجتماعية و التعاضدية.
-             تثبيت الخدمات غير المرسمة لحسابها في التقاعد.
-             مسك ملفات التقاعد.
و هذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 01/232 المؤرخ في 09/08/2001 الذي حدد دفع المرتبات و مخلفات المنح من طرف مديرية التربية للولاية.







المبحث الثاني: مصلحة الخدمة الداخلية و مكانتها في المقتصدية
رغم اعتبار الخدمة الداخلية فرعا من فروع المصالح الإقتصادية إلا أنها تعد التنظيم الأكثر حيوية و فعالية بالنسبة لموظفي المصالح الاقتصادية و التي تبنى على مراقبة المؤسسة لمعرفة مشاكلها و متطلباتها.
هذا النشاط ينبع من الحياة المدرسية المتجددة يوميا، بإمكانه توفير الظروف الأمثل لتربية التلاميذ و تنميتهم جسميا و عقليا، من جهة و من جهة أخرى توفر الخدمة الداخلية للأساتذة و الفريق الإداري أحسن الظروف لإنجاح أعمالهم البيداغوجية و التربوية.
من هنا يكمن مدى مساهمة المصالح الاقتصادية في تربية التلاميذ.
المطلب الأول:الخدمة الداخلية في المؤسسة التربوية
النصوص المرجعية:
-   قرار وزاري رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحدد مهام عمال الخدمة.
-   منشور رقم 855 المؤرخ في 05/06/1967 المتضمن تنظيم مصلحة الاقتصاد داخل المؤسسات التربوية.
أولا: تعريف الخدمة الداخلية: هي عبارة عن نشاطات منظمة أسبوعيا تسهر عليها مصلحة المقتصدية و التي تشمل كل مظاهر الحياة المدرسية و ذلك بالتسيير الجيد و الاستغلال الأمثل لكل إمكانيات المؤسسة المادية و البشرية لإنجاح عمل الطاقم التربوي و الإداري و بالتالي توفير الجو اللائق لتمدرس التلميذ الذي يمثل محور العملية التربوية أولا و أخيرا.
ثانيا: أهمية الخدمة الداخلية: من المؤكد أن الظروف المادية لها تأثير مباشر على عملية التحصيل العلمي و لتربوي و عليه ارتأى المشرع في المنظومة التربوية إلى وضع خطة تتماشى و واقع مؤسساتنا و سماها بالخدمة الداخلية تسهر عليها مصلحة المقتصدية و تهم كل الحياة اليومية للمؤسسة و من بينها: النظافة، الأمن، الصحة ، الوسائل التربوية و التغذية من أجل توفير جو ملائم كما سبق أن أشرنا إليه و من أجل تحقيق ذلك فإن توزيع المهام استعمال الزمن لموظفي المصالح الاقتصادية يتطلب عناية كاملة تتماشى و واقع المؤسسة و هي عبارة عن مداومة أسبوعية يقوم بها نواب المقتصد و أعوان المصلحة الاقتصادية و أعون الإداريون إن وجد بها و يشارك في هذا التناوب المقتصد إذا كأن عدد الموظفين أقل من أربعة و تنجز رزنامة إدارية للمداومة في ثلاث نسخ تحدد أسبوعيا كل موظف و توقع هذه الوثيقة من قبل المدير و المقتصد و الموظفين المعنيين تعلق نسخة منها في المقتصدية و يحتفظ كل من المدير و المقتصد بنسخة على مستواه الموظف المداوم أو (المكلف) بالخدمة الداخلية و هو مطالب بالعمل الدائم خلال أسبوعيته بما في ذلك يومي الجمعة و السبت بالنسبة للمؤسسة التي تعمل في نهاية الأسبوع و يمكن استدعائهم في أي وقت إذا تطلب الأمر.
المطلب الثاني: أهداف الخدمة الداخلية: تهدف الخدمة الداخلية إلى:
1.          مراقبة أعوان الخدمات و أعمالهم
2.          مراقبة المحلات
3.          فحص التغذية
أولا: مراقبة أعوان الخدمات و أعمالهم: للقيام بهذه المهمة والمتمثلة أساسا في الرقابة الدورية لأعوان الخدمات من حيث الحضور والغياب وكذا الأعمال المنجزة و مدى إتقانها وإتمامها في وقتها المحدد، لابد من انجاز جدول توزيع المهام الأسبوعي للعمال و الحراس يبرز فيه بوضوح مهام و أعمال و توقيت كل عون.
ثانيا: مراقبة المحلات: يجب على الموظف المكلف بالخدمة الداخلية أن يقوم بتفقد و مراقبة مختلف محلات و هياكل المؤسسة من حيث:
-   النظافة: يتحقق الموظف المداوم من نظافة المرافق (مكاتب، مدرجات، دورات المياه) و تهوية الأقسام و تنظيفها يوميا بالكنس و إزالة الغبار و الغسل بالماء و المطهرات و المنظفات و إزالة الكتابات من على الجدران بعناية مع الاهتمام بالساحة و ملاعب الرياضة و إزالة كل الشوائب التي تؤثر أو تتسبب في مكروه للتلميذ أو غيره، و في المؤسسات ذات النظام الداخلي و النصف داخلي يجب العناية خاصة بنظافة المطبخ و مرافقه احتياطا من خطر التسمم الذي يمكن أن يحدث نتيجة سبب قد يبدو بسيطا أول الأمر، لذا يجب السهر على نظافة الأواني و المطبخ و المخزن بالغسل المنتظم بالمنظفات و المطهرات بعد كل استعمال، و يجب وضع السلع أو البضائع في مكان تتوفر فيه التهوية الكافية و فوق رفوف عازلة.
-   التهوية: تُراقب المحلات الدراسية و المكاتب المختلفة يوميا من حيث التهوية و ذلك بفتح النوافذ لتجديد الهواء و العمل على أن يكون كل محل به منفذ للتهوية.
-   الصيانة: أثناء الدورة اليومية يتفقد العون المكلف كل محلات و هياكل المؤسسة و يسجل النقائص الملاحظة و يراقب التصليحات المبرمجة خلال اليوم السابق و مدى إنجازها و يسجل تصليحات جديدة تقدم لمصلحي العتاد مع توفير كل اللوازم و المواد لإنجاز هذه الأعمال بصورة جيدة، حيث ينبغي تنظيف المراقد و الأسرة و الأغطية أو تغييرها إن اقتضت الضرورة.
و يبلغ المداوم المقتصد بأي نقص أو إتلاف في التقرير اليومي مع إيلاء عناية خاصة بالحفاظ على أدوات المخابر و الورشات و الوسائل السمعية البصرية و أدوات النشاطات الثقافية و الرياضية و إنجاز الجرد و مسك السجلات و البطاقات الخاصة بهذا الغرض.
-   الإنارة: تتم مراقبة الإنارة الخارجية و الداخلية للمؤسسة مع تغيير المصابيح الكهربائية غير الصالحة و تدعيم المحلات التي تنقصها الإنارة و خاصة تلك البعيدة عن أشعة الشمس كالمكاتب الداخلية و المخازن المختلفة.
-   التدفئة: يتفقد المكلف بالخدمة الداخلية وضعية التدفئة بكل المحلات البيداغوجية و الإدارية المختلفة، و يتأكد من وصول الحرارة بصورة منتظمة و عادية و يلاحظ تسربات الماء المحتملة و مدى صلاحية التجهيزات كما يتأكد من توفر الوقود و التبليغ عن نقص قبل فوات الأوان حتى يتم التدارك في الحين.
-   المساحات الخضراء: يراقب المكلف بالمصلحة الداخلية وضعية نباتات الزينة و يحث على الاعتناء بالمساحات الخضراء (تقليم، سقي و تجميل المحيط بغرس شجيرات جديدة و قلع الحشائش الضارة).
ثالثا: فحص التغذية: يقوم المكلف بالمصلحة باستقبال السلع و المواد المختلفة و مراقبتها من حيث النوعية المتفق عليها حيث يتم إحصاؤها و تسجيلها رفقة المخزني، و يشارك في إعداد الوجبات الأسبوعية بالتنسيق مع مقتصد المؤسسة و العمل قدر الإمكان على أن تكون الوجبات متوازنة و متكاملة و صحية، و من ثم تُعرض على طبيب الوحدة الصحية أو القطاع الصحي القريب من المؤسسة للمراجعة و المصادقة.
كما يعمل المكلف بالمصلحة على الرقابة الدائمة و المركزة لوضعية المطبخ و المطعم و خاصة كيفية تحضير الطبق الشاهد (Plat Témoin) و يشير على المقتصد باستبدال الأعوان غير المؤهلين لوظيفة طبخ الأطعمة و تحضير الوجبات مع مراقبة شهاداتهم الطبية كل ستة (06) أشهر.
المطلب الثالث: تنظيم المصلحة الداخلية و المنح المترتبة عنها:
أولا: تنظيم المصلحة الداخلية: يتكفل بالمصلحة الداخلية نواب المقتصدين و أعوان الإدارة أو المقتصد إذا كان عدد الموظفين بالمقتصدية أقل من أربعة(04).
تقوم كل مؤسسة بوضع توقيت يتناسب و نمطها و نظامها أو خصوصيتها، و نعرض فيما يلي النماذج الأكثر شمولية و الأكثر استعمالا:


أ-: في المؤسسات ذات النظام الداخلي:
التوقيت
الأعمال المسندة
من سا
07:00
إلى سا
07:30
حضور إلى فطور الصباح
من سا
07:30
إلى سا
08:00
دورة تفقدية عامة لمرافق المؤسسة
من سا
08:00
إلى سا
08:30
تحضير التقرير اليومي
من سا
08:30
إلى سا
11:30
أعمال المكتب مع دورات تفقدية
من سا
11:30
إلى سا
13:00
حضور بالمطعم
من سا
15:00
إلى سا
17:00
أعمال بالمكتب و دورات تفقدية
من سا
19:00
إلى سا
20:00
حضور بالمطعم (عشاء)
ب-: في المؤسسات ذات النظام النصف الداخلي:
التوقيت
الأعمال المسندة
من سا
07:30
إلى سا
08:00
جولة عامة تفقدية لمختلف أجنحة المؤسسة مع تسليم و استقبال السلع الغذائية و مراقبتها
من سا
08:00
إلى سا
08:40
أعمال إدارية مكتبية يتسلم خلالها مسؤول الخدمة الداخلية تقريرا موضحا فيه تأخيرات و غيابات العمال ويسجل فيه الأعمال والتصليحات المنجزة من طرف مصلح العتاد والاتفاق على برمجة إسناد أعمال جديدة لمختلف الأعوان.
من سا
08:40
إلى سا
12:00
أعمال إدارية مختلفة تتخللها جولات فجائية لمختلف هياكل وجهات المؤسسة و رقابة نشاطات العمال.
ج-: في المؤسسات ذات النظام الخارجي:
التوقيت
الأعمال المسندة
من سا
07:30
إلى سا
08:00
جولة في المؤسسة لمراقبة حالة المحلات والتأكد من حضور أعوان الخدمة.
من سا
08:00
إلى سا
12:00
أعمال المكتب مع دورات تفقدية.
من سا
14:45
إلى سا
17:30
أعمال المكتب مع دورات تفقدية.
ملاحظة: في المؤسسات الملحقة المسيرة بالنيابة يقوم مدير المؤسسة بمتابعة الخدمة الداخلية أو يكلف نائبه.
ثانيا: المنح المترتبة عن الخدمة الداخلية
1.          منحة العمل الدائم: وفق المرسوم 57/81 المؤرخ في1981/03/28 الصادر بالجريدة الرسمية رقم:81/13 المحدد لهذه لمنحة و عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1982/01/02 المحدد الأصناف المستفيدة من هذه المنحة، متبوع المنشور الوزاري التطبيقي رقم 959/م م و/ بتاريخ 1985/10/06 الخاص بتطبيق سلم الأجور الذي حدد نسبتها ب: 20 % كحد أقصى.
رقم
منصب العمل
النسبة
الملاحظات
01
طباخ رئيسي
% 20
النظام الداخلي
02
طباخ مدرسي صنف 02
% 20
النظام الداخلي
03
عامل في المطعم
% 20
النظام الداخلي
04
عامل في المطعم
% 20
النظام الداخلي
05
مسؤول مخزن للتغذية
% 20
النظام الداخلي
06
مسؤول العمال
% 15

07
رئيس المخزن
% 15

08
مسؤول الاستقبال (الحاجب)
% 10

09
مسؤول الاستقبال (عون الحاجب)
% 10

10
حارس ليلي
% 10

11
سائق السيارة الوزن الخفيف
% 20

12
عامل مهني مكلف بالتدفئة
% 15
النظام الداخلي

ملاحظة: هذه المنحة تحسب على أساس الأجر القاعدي المرجعي إلى غاية 1990/06/30
إن حضور العون المناوب خلال مناوبته يجب أن يكون بصفة دائمة بما في ذلك يوم الجمعة و السبت ليراقب أعمال المستخدمين و يوجههم و ليشرف على دخول و خروج مختلف السلع و المواد و مدى تطابقها مع البرنامج المخطط لها مسبقا و مدى عقلانية استعمالها و استهلاكها.
و يجب عليه حضور كل الوجبات الغذائية للإشراف على سلامة صحة و تغذية التلاميذ المعنيين بإطعام و هنا مسؤولية كبيرة في ضمان سير كل الشروط الوقائية في هذه العملية الهامة و يجب عليه تبليغ المسؤولين في كل ما يراه من ملاحظات أو نقائص أو إخلال بسير العمل و ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة و تلك هي الغاية من الخدمة الداخلية ذاتها.
و حتى يتسنى لنا تحديد الحجم الساعي لبعض المستخدمين المستفيدين من بعض المنح منها:
منحة العمل الدائم – منحة خدمة العمل التناوبي.
تعريف هذه المنحة: المنحة الجزافية للخدمة الدائمة حددت في المادة 158 من القانون 12/78 المؤرخ في 1978/8/05 المتعلق بالقانون الخص للعامل التي توضح سبب الاستفادة بتغطية حجم ساعي إضافي جزافيا لضرورة  الخدمة و الغير المقدرة في تصنيف منصب العمل تغطي حجم ساعي جزافي شهري مقدر ب 20 ساعة كما حدد في المادة 02 من المرسوم السالف الذكر و لا تتجاوز هذه المنحة مقدار 20 % من الأجر القاعدي للموظف المعني (الأجر المرجعي جوان 90 حاليا).
2.          منحة العمل التناوبي: إن منحة الخدمة المستمرة كما حددتها المادة الأولى من المرسوم رقم: 81/14 المؤرخ في 1981/01/31 المحددة لكيفية حسابها المنبثقة من المواد 154/153/146 من القانون 12/78 المؤرخ في 78/08/05 فهي مخصصة جزافيا لتغطية خدمة مستمرة و كذا:
تغطية حجم ساعي لتسليم مهام.
عمل ليلي.
عمل خلال العطل (موسمية، أسبوعية).
عمل خلال أيام الأعياد المدفوعة الأجر.
يستفيد من هذه المنحة الفئات التالية:
أعوان شبه طبي10  % .
المطلب الرابع: مهام و علاقات و مساعدو الموظف المداوم
أولا: مهام الموظف المداوم: الموظف المداوم ملزم بما يلي:
-   السهر على احترام تنظيم مختلف المصالح و صيانة الأثاث و الأجهزة و المحافظة عليها.
-   مراقبة مواظبة و انضباط العمال و إنجاز للأعمال المكلفين بها
-   القيام بتفقد المحلات و ملحقاتها بمعية رئيس العمال (المكلف بالخدمة الداخلية) و مستشار التربية.
-   اتخاذ الإجراءات و التدابير المتعلقة بالأمن و الصحة و النظافة قبل دخول التلاميذ من أجل السير الحسن للدراسة و المصالح الإدارية.
-   مراقبة نوعية و كمية الوجبة الغذائية و جودتها و الإشراف على تحضيرها فضلا عن الحضور في المطعم خلال فترات الأكل.
-   السهر على حسن معاملة التلاميذ في المطعم و النادي (إن وجد).
و هو مطالب بتقديم تقرير يومي مكتوب إلى المقتصد يتضمن كافة التفاصيل التي تخص غيابات و تأخيرات و عطل عمال الخدمات و الإجراءات المتخذة لتفادي تأخر الأعمال مع ذكر كل الأعمال المنجزة و المطلوب إنجازها.
في نهاية كل مداومة أسبوعية يقدم تقريرا مفصلا يحوصل فيه ما تضمنته كل التقارير التي قدمها خلال أيام الأسبوع و ذلك بحضور المداوم الذي يخلفه في هذه المهمة (شكل تسليم المهام).
المشاركة في التحضير المادي لكل ما يتعلق بالنشاطات الاجتماعية و الترفيهية و التربوية.
المطلب الخامس: مساعدو الموظف المداوم
1.          رئيس العمال (مسؤول الخدمة الداخلية حسب التسمية الأخيرة): أو رئيس المخزن الذي يقوم بمهام الخدمة الداخلية، إذ يمكن المداوم الأسبوعي الاعتماد على هؤلاء الموظفين في تنظيم و توزيع الأعمال و مراقبة إنجازها و مسك بطاقات و تسجيلات دخول لمواد الغذائية و مواد الصيانة و النظافة و مراقبة أوجه استعمالها، يبلغ كل موظف على حدا و كتابيا بعد التوقيع على وثيقة ترجع و تحرر في هذه الوثائق كل أعمال و أماكن قيامه بمهامه، و تنجز بطاقة المتابعة الشخصية لكل عامل عن المواد المستعملة.
2.          رئيس فرقة الوقاية و الأمن: يعد هذا الأخير استعمال الزمن لأعوان الوقاية و الأمن حسب حاجيات المؤسسة و على أساس (40) أربعون ساعة قانونية مضاف إليها 30x20 ساعة أسبوعيا مقابل منحة الخدمة الدائمة ما يعادل 45 ساعة أسبوعيا حيث يتم الاتصال بالمداوم عند الحاجة و في أي وقت، عند ملاحظة أية حركة أو أمر غير عادي أو خلل ما، كتسرب الماء أو الغاز أو انقطاع التيار الكهربائي أو خلل في التجهيزات.
3.          مستشار التربية: و كذلك يتعاون مع مستشار التربية كما يستحسن أن تكون الدورات العادية في مختلف المحلات المزدوجة من خلالها تتم عملية تعيين الإتلافات و النقص من أجل تحديد المسؤوليات لوضع حد خاصة للإتلافات و للخدمة الداخلية عدة أهداف هي:
المطلب السادس: أهمية التقرير اليومي بالنسبة للمصالح الاقتصادية
و هو عبارة عن وثيقة إدارية داخلية يقوم بانجازها مسؤول الخدمة الداخلية بالتنسيق مع المصالح الاقتصادية للمؤسسة يوميا و تقديمها لرئيس المؤسسة و تحتوي هذه الوثيقة على عدة بيانات:
1.          وضعية النظام الداخلي من حيث عدد المطعمين و تنسيقهم من حيث كونهم داخليين أو نصف داخليين مع الوجبات المقدمة خلال اليوم.
2.          مراقبة العمال (حالة الحضور اليومي للعمال).
3.          الإتلافات و الإجراءات المتخذة (يحدد هذا البيان وضعية العمال خلال اليوم).
4.          الأعمال المنجزة (من طرف أعوان الصيانة و التصليح خلال اليوم).
5.          غيابات أعوان الأمن (يحدد فيه حالة حضور أعوان الأمن و الوقاية).
6.          ملاحظات عامة (و هي ملاحظات استثنائية).
يعتبر التقرير اليومي للمصالح الاقتصادية وثيقة إعلامية تعكس وضعية المؤسسة بشكل عام من حيث التجهيزات و الهياكل و المستخدمين خلال يوم معين.

المبحث الثالث: الخدمة الداخلية في ظل الإصلاحات الجديدة و مشروع المؤسسة
أصبح للخدمة الداخلية في ضوء الإصلاحات ومشروع المؤسسة دور جديد و مفهوم يساير نسق الأهداف المرسومة و الخطوات المسطرة فيها، و إعادة تشكيل الأدوار التقليدية للفاعلين في المؤسسة التربوية و ذلك من الحتميات التي يقتضيها التسيير بالمشروع.
و سنبرز معالم التصورات الجديدة للخدمة الداخلية في ظل هذه التحولات، من خلال تبيان علاقة الخدمة و دورها في مشروع المؤسسة و كذا الآليات و الأهداف الجديدة للخدمة الداخلية.
المطلب الأول: تعريف مشروع المؤسسة:
عرف المرجع التربوي الرسمي و المتمثل في المنشور الوزاري 153/2006 المتعلق بتفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة هذا الأول (مشروع المؤسسة) على أنه جملة من الاختبارات البيداغوجية و الأنشطة العلمية الخاصة يرسمها الفريق التربوي و الإداري بالمؤسسة لتنفيذ و تحقيق الأهداف التالية:
ـ تحسين نوعية التعليم الممنوح
ـ رفع الأداء المدرسي
ـ ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية و ذلك بإشراك كل الأطراف المعنية في المؤسسة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها.
و يرتكز مشروع المؤسسة على ما يلي :
ـ وضع المتعلم في مركز العملية التربوية.
ـ تحرير المبادرات و تحميل المسؤولية.
ـ إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد مشروع المؤسسة.
ـ جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا.
ـ تحديث طرق تسيير و تنظيم المدرسة.
و كل الأهداف المشار إليها سابقا و كذا المرتكزات هي من صميم الخدمة الداخلية و أهدافها كما أن المقصود بالإصلاحات الجديدة جملة الشروط و المرجعيات المحددة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008.
المطلب الثاني: علاقة مشروع المؤسسة بالخدمة الداخلية:
أشرنا في بداية العرض إلى المفهوم الجديد للخدمة الداخلية بمحطاتها الثلاثة: مراقبة المحلات، مراقبة العمال القائمين على الخدمات و كذا التغذية ثم أمن المؤسسة و قلنا أنها لم تعد مجرد نشاط محايد داخل المؤسسة التربوية، لسبب وحيد على الأقل يتلخص في الآثار التربوية و البيداغوجية التي قد يحدثها هذا النشاط في ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة و يمكن إضافة حقيقة أن العمل بالمشروع يؤدي حتما إلى إعادة تشكيل الأدوار التقليدية للفاعلين الرئيسيين في المؤسسة التربوية، فيصبح دور القائمين على المصلحة الداخلية يتجاوز مجرد المراقبة و الملاحظة و التسجيل إلى التشخيص و التحليل و رسم الأهداف، و هذه الأخيرة هي تنسب الآليات أو المحطات المفصلة في التدبير أو التسيير بالمشروع.
و نود أن نشير في معرض الحديث إلى أهمية الخدمة الداخلية في منظور التسيير بالمشروع، إلا أن مشروع المؤسسة حسب إطاره القانوني، هو جملة من الاختيارات البيداغوجية، و الأنشطة العملية الخاصة التي يرسمها الفريق التربوي و الإداري من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
و لأن الأمر يتعلق بالخدمة الداخلية يسمح لنا بتحييد الأساليب البيداغوجية البحتة على الرغم من أهميتها لنركز على التسيير الإداري لوعاء للتغييرات التي جاءت بها الإصلاحات الجديدة.
و لإبراز الخدمة الداخلية نضرب لذلك مثلا:
إن قيام التلميذ برمي الأوراق غير الصالحة للاستعمال في سلة المهملات عوض رميها هكذا بشكل عشوائي داخل القسم، يفعل ذلك و هو يعي أن هذا الفعل تقتضيه الضرورة الأخلاقية، الاستجابة إلى دعوة القائمين على الجانب التحسيسي و التوعوي في الحفاظ على نظافة القسم و من ثم المدرسة هو فعل صغير في حجمه لكنه كبير في معناه و يعكس كل الأبعاد التربوية و البيداغوجية و الإجتماعية التي يمكن الوصول إليها إذا ما عملنا إستراتيجية تشاركية، حيث يعطي صورة مصغرة عن قدرة الخدمة الداخلية كنشاط في استيعاب المفاهيم الجديدة في التسيير.
إن حركة التلميذ داخل القسم و في المحلات و الحجرات الأخرى أو أي مكان في المدرسة، هذه الأماكن تعد محل و موضوع الخدمة الداخلية حيث يجعل لها أهمية لا يستهان بها في الارتقاء بالتلميذ كهدف محوري.
المطلب الثالث: الآليات الجديدة للخدمة الداخلية:
لعل تحول أسلوب تسيير الخدمة الداخلية من المصالح الاقتصادية في مرحلة التخطيط ورسم الأهداف، إلى فريق قيادة مشروع المؤسسة يجعل منه آلية جديدة لتنظيم المصلحة الداخلية في مراحله الأولى، ثم تأتي آلية مجلس التنسيق الإداري كمرحلة أخيرة لتنفيذ العمليات المزمع القيام بها في الفترة الزمنية المحددة في المشروع وبذلك تصبح الخدمة الداخلية أداة تنفيذ والمحطات المذكورة سابقا (فريق قيادة المشروع و مجلس التنسيق الإداري) آليات جديدة لتنظيم المصلحة الداخلية بما يساير الاختيارات البيداغوجية و الأنشطة العملية الخاصة التي يرسمها الفريق التربوي و الإداري لتحقيق الأهداف المنشودة.
و يجد هذا الأمر مبررا له في الاستفادة من الأطراف الأخرى في عملية التوعية و التحسيس بالأهداف التي تصبو إليها الخدمة الداخلية غير تلك التي تتعلق مثلا بالنظافة و المراقبة و المتابعة.
إن مجلس التنسيق الإداري يعد بذلك آلية جديدة لتنسيق الجهود و تفعيل المبادرات التي ترمي إلى أسلوب جديد في التسيير يؤازر تلك المجهودات و المبادرات القائمة في الشق البيداغوجي و التربوي.
المطلب الرابع: أهداف الخدمة الداخلية في ضل الإصلاحات الجديدة
إن زوال الدور التقليدي للخدمة الداخلية الذي يكتفي بالمراقبة والتسجيل فقط، يعود إلى تبلور التصور الجديد للأهداف التقليدية كنظافة المحلات، ومراقبة العمال، و تنظيم المطعم و فحص السلع و البضائع الموجهة للإطعام.
و تتلخص الأهداف الجديدة فيما يلي:
أولا: الأهداف التربوية: و نعني بذلك الارتقاء بالجانب التربوي و الأخلاقي للتلميذ، بحيث يستوعب من خلال عمليات التحسيس و التوعية التي يقوم بها الفريق التربوي و الإداري جنبا إلى جنب جملة من القيم و السلوكيات التي تساعد القائمين على الخدمة الداخلية في تأدية مهامهم بكل سهولة و فعالية، و يكتسب بذلك التلميذ مفاهيم و سلوكيات اجتماعية تمكنه من الإسهام في الارتقاء بالمجتمع ككل.
ثانيا: الأهداف الاقتصادية: إن بلوغ الأهداف التربوية و الاجتماعية و السلوكية سوف يكون لها بعيد الأثر على الاستثمار و التوظيف الأمثل للإمكانات المادية و البشرية التي تستعملها الخدمة الداخلية.
"فرمي الأوساخ مثلا في الأماكن المخصصة لها سوف يوفر الجهد الوقت لعمال النظافة و يمكن استغلالها في القيام بأعمال أخرى تؤثر إيجابا على المؤسسة ككل"، و يمكن إسقاط هذا المثال على جميع الأعمال و النشاطات التي يقوم بها القائمون على الخدمة الداخلية.





خاتمــــــــــــــــــة الفصل الثاني
إن المصلحة الاقتصادية كجملة من الخدمات و النشاطات الموجهة أساسا إلى الاعتناء بالحياة التربوية من داخل المؤسسة التربوية و من خلال فروعها و مستخدميها في أداء أدوارهم في الاهتمام كل جوانب الحياة اليومية من تغذية و تجهيز و محافظة على ممتلكات المؤسسة فإنها تظهر دورها الحيوي و وسائلها الفعالة و بعدها البيداغوجي و التربوي و المادي و المالي و على هذا النحو يمكن لها من جانب آخر أن تكسب المجهود المبذول داخل المؤسسة التربوية قيمة و تزداد.بذلك المدرسة نموا و تطورا و مواكبة للركب الحضاري الحاصل.في إنشاء أجيال من مفكرة و واعية لرفع البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة التي كان سر تقدمها في اهتمامها بالتعليم و التربية.
 
تمهيــــــــد:
تلعب الإدارة المدرسية دورا كبيرا في العملية التربوية و التعليمية حيث يسعى نشاط  كل المصالح الإدارية إلى نحو تحقيق الأهداف المنشودة من التربية، و عليه فإن المقتصدية بكونها جزءا من هذه المصالح، فهي تساهم في العملية التربوية.
و لقد حددت النشاطات التربوية للمقتصد في المادة 11 من القرار رقم 829، فهو يعتبر إلى جانب المدير مشرفا على الإدارة المدرسية، و من خلال دوره هذا يظهر تأثيره على الحياة الجماعية و التربوية للمؤسسة.
و يظهر تأثير الإداري و المالي للمقتصد في العلاقات الإنسانية القائمة بين عناصر المؤسسة، حيث يجب الإهتمام بها و دراستها و العمل على نموها لتهيئة الجو المناسب الذي يعمل فيه الأفراد بكفاية و فعالية.











المبحث الأول: تدعيم العلاقة المنسجمة ضمن الجماعات التربوية
من بين النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد و المنصوص عليها في القرار@XRY@h@GdPj@VefgGZ-BJOYje@GdYdGbGJ@GdefSLeI@Vef@GdLeGYGJ@GdJQHhjIB-h@jecf@JYQja@GdYdGbGJ@GdEfSGfjI@Ydi@CfgG@BSdhc@aQOj@h@JOQjHGJ@fXGejI@HOSJhQjII@JDKQ@aj@GeJOGO@bOQI@GdCTNGU,@h@PdcZ-djagehG@h@jMUdhG@GdeYQaI@dCfaSge@h@ddBNQjfNCf@jSJNOehG@Jdc@GdeYQaI@h@Pdc@Gdage@dcj@jJaGYdhG@eY@GdBNQjf@HWQjbI@eSJeQI,@h@JDOj@GdYdGbGJ@GdaQOjI@Hjf@CaQGO@GdLeGYI@GdJQHhjI@Edi@Ndb@Lh@efGSH@jgOa@Edi@GdSjQ@GdMSf@ddeDSSI@GdJQHhjINGdeWdH@GdChdZ@YdGbI@GdebJUO@eY@GdaQjb@GdEOGQj-Ef@GdebUhO@HgPg@GdYdGbGJ@Ch@GdGJUGdGJ@gh@GMJcGc@GdebJUO@HLejY@GdehLhOjf@Mhdg@ef@CYVGA@GdaQjb@GdEOGQj@h@YeGd@h@CSGJPI@h@JdGejP@h@ZjQge@eef@Jge@YdGbI@HSdc@GdJQHjI@h@GdJYdjeN-h@jVaj@fhYjI@gPg@GdYdGbGJ@GdWGHY@GdEfSGfj@h@GdJQHhj@h@GdCNdGbj@HGYJHGQ@Cf@GdLejY@jYedhf@aj@eDSSI@JQHhjI@h@HfGAG@Ydi@Pdc@jfWdb@GdebJUO@aj@JYGedg@eY@eNJda@GdaFGJ@ef@CSGS@JQHhj@jYJeO@Ydi@GdJaGge@h@GdEbfGY@MjK@Cf@gPg@GdYdGbGJ@GdaQOjI@GdJj@jfSbgG@GdebJUO@JDOj@Edi@Ndb@Lh@Yed@efGSH@jNOe@GdeUdMI@GdYGeI@h@GdYedjI@GdJQHhjI@h@jWHb@GdMceI@GdbGFdIZ@HdG@Jcf@UdHG@aJcSQ@h@dG@Jcf@djfG@aJYUQI@h@ajeG@jdj@eNJda@gPg@GdYdGbGJ@h@fhYjJgG@MSH@GdaFI@ef@aFGJ@GdYGedjf@h@cPdc@GdeMjW@GdGLJeGYjN-ChdGZ@YdGbI@GdebJUO@HGdeOjQZ@Ef@YdGbI@GdebJUO@HQFjSg@h@gh@GdCeQ@HGdUQa@Cj@eOjQ@GdeDSSI@GdJQHhjI@MSGSI@LOG@h@jfHZj@GdGYJfGA@HgG@ef@LejY@GdfhGMj@dCf@GdGNJdGa@Hjfge@Ch@ShA@GdJaGge@dG@jNOe@GdYedjI@GdJQHhjI@Ydi@GdEWdGb@h@jfHZj@Cf@jbY@Hjfge@GdJTGhQ@h@GdJaGge@h@GdJbjO@HQhM@GdbhGfjf@GdJj@JMce@GdeDSSI@h@Pdc@fXQG@ddeSDhdjGJ@GdJj@JbY@Ydi@gPjf@GdehXajf@h@OhQ@GdhbGjI@GdeJHGOdI@HjfgeG@MjK@jfHZj@Ydi@cd@efgeG@Cf@jUQa@MOhO@UdGMjGJg@h@jJbjO@HgG@Ohf@JLGhR,@ceG@jLH@Cf@jNdbhG@ajeG@HjfgeG@Lh@Yed@efGSH@h@hOj@h@Cf@jaQV@cd@efgeG@GMJQGeg@Ydi@GdCNQ@h@Pdc@HEJbGf@h@eYQaI@Yedg@eeG@jDOj@Edi@GfVHGW@GdCehQ@OGNd@GdeDSSI@GdJQHhjI@h@JhajQ@LejY@GdEecGfjGJ@dMSf@SjQ@GdYedjI@GdJQHhjIN-h@ef@GdTGFY@aj@cKjQ@ef@GdeDSSGJ@GdJQHhjI,@GdJfGRY@h@GdJNGUe@Hjf@GdeSjQ@h@GdeOjQ,@h@bO@MSe@GdTQY@gPg@GdbVjI@HJMJe@WGYI@GdQDSGA@HGdeYQha,@h@Odjd@Pdc@eG@QhGg@eSde@Cf@GdfHj@Udi@Gddg@Ydjg@h@Sde@bGdZBYdi@GdeQA@GdSeY@h@GdWGYI@ajeG@CMH@h@cQg@EdG@Cf@jDeQ@HeYUjI@adG@SeY@h@dG@WGYIB,@h@gPG@aj@GdhdGjI@GdYGeI@h@jONd@ajgG@GdhdGjI@GdNGUI,@h@QhJ@dfG@cJH@GdJQGK@Yf@CMO@edhc@GdaQS@GdMceGA@h@gh@GCHQhjR@Hf@gQeRG@Gfg@bGdZB@CWY@ef@ahbc@jWYc@ef@Ohfc@B,@h@fLO@aj@JQGKfG@HYV@hUGjG@Phj@GdJLQHI@dcjajI@GdJYGed@eY@Phj@GdefGUH@GdYdjG,@aef@eG@hQO@aj@PdcZ-bGd@GdYHGS@dEHfg@YHO@Gddg@QVj@Gddg@YfgeG@h@bO@cGf@jNJU@HYeQ@QVj@Gddg@YfgZ@B@jG@Hfj@CQi@gPG@GdQLd@jOfjc@h@Efj@ehUjc@HNdGdBdG@JaTjf@dg@SQG@h@dG@JNhff@dg@YgOG@h@dG@JZJGHf@YfOg@CMOG@h@dG@JWhjf@YfOg@fUjMIBBNKGfjGZ@YdGbGJ@GdebJUO@HeOjQ@GdOQGSGJ@h@GdeSJTGQ@GdJQHhjZ@Ef@GdYdGbI@Hjf@GdebJUO@h@eOjQ@GdOQGSGJ@h@GdeSJTGQ@GdJQHhj@jLH@Cf@JJUa@CjVG@HGdJaGge@h@GdhOjI@aj@GdYed@h@JJeKd@YdGbI@GdYed@Hjfge@aj@JbOje@GdEMUGFjGJ@cYOO@GdJdGejP@h@WGbI@GdGSJjYGH@ONhd@h@NQhL@GdJdGejP@ef@GdeDSSI@ddebJUO@h@Pdc@deYQaI@GdMbhb@GdhGLH@Ydi@GdJdGejP@h@JhajQ@GdEecGfjGJ@GddGReI@dGSJbHGdge@h@cPdc@ajeG@jJYdb@HTQGA@GdhSGFd@GdHjOGZhLjI@h@GdCOhGJ@GdJQHhjI@h@GdcJHNNNGdNN-h@HfGAG@Ydi@Pdc@aEf@GdYdGbI@GdeSJeQI@Hjfge@WhGd@GdYGe@GdOQGSj@h@jdYH@ajgG@GdebJUO@OhQG@JQHhjG@Edi@LGfH@OhQg@GdeGdj@h@GdeGOjN-GdeWdH@GdKGfjZ@YdGbI@GdeUGdM@GdEbJUGOjI@HGdCSGJPI@h@GdehXajf@GdBNQjf-ChdGZ@YdGbI@GdebJUO@HGdCSGJPIZ@jLH@Cf@Jchf@gPg@GdYdGbGJ@bGFeI@Ydi@GdCNdGb@h@GdJYGhf@h@GdKbI@GdeJHGOdI,@h@eQGYGI@GdebJUO@ddCMhGd@GdELJeGYjI@h@GdeGdjI@ddCSGJPI@h@eMGhdI@GdJYQa@YdjgG@Yf@bQH@cdeG@Cecf@Pdc,@h@gPG@jLYdge@CcKQ@KbI@h@UOGbI@HgN-h@gfGc@CYeGd@CNQi@JRjO@GdYdGbGJ@GfSLGeG@QZe@CfgG@JHOh@HSjWI@dG@JMJGL@Edi@Cj@eLghO@Hd@Jbhe@CSGSG@Ydi@NHQGJ@ecJSHI@ef@GdMjGI@GdjhejI,@aGHJSGeI@aj@hLg@GdehXajf@YGeI@h@aj@hLg@GdCSGJPI@NGUI,@dG@jJWdH@fUhUG@bGfhfjIN-aGdJYGhf@h@GdJVGef@jDOj@Edi@Md@GdeTGcd@GdHjOGZhLjI,@h@GdebJUO@ef@NdGd@egGeg@GdEOGQjI@h@GdeGdjI@jSGge@aj@GdYedjI@GdJQHhjI,@MjK@jSgQ@Ydi@JhajQ@GdhSGFd@GdHjOGZhLjI,@h@EKQGA@GdecJHI@GdeOQSjI,@h@dhGRe@GdeNGHQN-h@dgPG@jecf@ddebJUO@HGYJHGQg@YVhG@aj@eLdS@GdJSjjQ@h@GdJhLjg@GdPj@jYbO@aj@HOGjI@cd@SfI@h@fgGjJgG,@JhVjM@GdeHGdZ@h@GdEYJeGOGJ@GdeNUUI@aj@GdejRGfjI,@h@Pdc@HEYWGA@GdCSGJPI@GdeSDhdjf@Yf@GdehGO@h@GdeHGdZ@GdeNUUI@dTQGA@GdhSGFd@h@Pdc@MSH@GdEMJjGLGJ,@h@Edi@LGfH@Pdc@JbOje@YQV@Yf@GdMGdI@GdeGOjI@ddeDSSI@h@WdH@VQhQI@GdeMGaXI@Ydi@ecJSHGJgG,@ceG@Jbhe@Cيضا بتسجيل ملاحظات و اقتراحات الأساتذة حتى تتضح له كيفية المساهمة في التعليم، و كذا بذل كل المجهودات لكي يتمكن الأساتذة من أداء رسالتهم.
نلاحظ إذن بأن لدور المقتصد آثار عديدة على المؤسسة التربوية و يجب أن لا ننسى بأن خارج هذه المجالس التربوية يجب أن تكون العلاقات مع الأساتذة مستمرة، و العمل الدائم على حل مشاكل المؤسسة و التلاميذ هي مسؤولية الجميع.
ثانيا: علاقة المقتصد بالموظفين (العمال): يكون العمال في المؤسسة التربوية تحت مسؤولية المقتصد مباشرة حيث يقوم بتوزيع الأعمال عليهم كل حسب اختصاصه و ينبغي أن يراعى في ذلك كفاءة و إمكانية كل عامل منهم و سنه و ينبغي أن يبني معهم علاقات قائمة على الاحترام المتبادل و أن يقوم بتشجيعهم و تحفيزهم على العمل، و توفير ظروف العمل المناسبة و يضمن لهم الحماية و الأمن داخل المؤسسة للخروج بمردودية فردية و جماعية معتبرة تخدم العملية التربوية في المؤسسة.
المطلب الثالث: علاقة المقتصد مع التلاميذ و أوليائهم.
أولا: علاقة المقتصد مع التلاميذ: يعتبر التلاميذ عنصرا رئيسيا مم عناصر المؤسسة التربوية و هم الغاية و السبب الذي من أجلهم أنشأت المؤسسة، و بذلك يعتبرون حجر الزاوية في أي عملية تربوية.
و يكون المقتصد داخل المؤسسة التربوية مربيا إلى جانب مهامه الأخرى الإدارية و المالية، فهو في اتصال دائم مع التلاميذ، و تختلف أنشطته معهم من بيع الكتب المدرسية، و قبض الحقوق المدرسية و دفع المنح إلى العائلات   الخ.
و إلى جانب هذا تقع على عاتقه مهمة توفير الشروط الصحية و الأمنية من أجل النمو السليم للتلاميذ عقليا و جسديا، و السهر على التحسين الدائم في الوسط المدرسي قصد تسهيل مهمة الآداء التربوي.
فالمقتصد هو الذي يتولى مهمة الإشراف على الإعداد المادي لهذا الوسط، كتهيئة الأقسام المدرسية و تجهيزها مع مراعاة الشروط الصحية في ذلك، و كذلك الإهتمام بالمكتبة و توفير الكتب و العناية بالتجهيزات التربوية الأخرى كالمخابر و الوسائل البيداغوجية و بالتالي يكون المقتصد بمثابة الأب بالنسبة لهؤلاء التلاميذ داخل المدرسة.
ثانيا: علاقة المقتصد مع أولياء التلاميذ: توجد أسباب عديدة تدفع أولياء التلاميذ للاتصال بالمقتصد و أهمها هو الاستفسار عن المنح أو دفع الحقوق الواجبة على التلاميذ أو استرجاع مبالغ مالية أو دفع حقوق التسجيل و غيرها من المسائل التي تكون من اختصاص المقتصد بالدرجة الأولى
أن حضور أولياء التلاميذ في مكتب المقتصد يتبعه بالضرورة الدخول في بحث عن المؤسسة التربوية و إمكانياتها بحيث يأخذ ولي التلميذ نظرة شاملة عن المؤسسة و المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تعميم التعليم لجميع المواطنين مجانا و كذلك التعريف بالمدرسة الأساسية و أهدافها و آفاقها، و بالتالي يطلب المقتصد من أولياء التلاميذ المساعدة المعنوية للمؤسسة التربوية و خاصة استعمال تربية أبنائهم و ضرورة توعيتهم بأن المدرسة ملك للجميع و أن وسائلها و تجهيزاتها يستفيد منها جميع التلاميذ و كذلك ضرورة مساهمة الأولياء في نظافة أبنائهم و توفير الظروف الصحية و التغذية المناسبة لهم و هذا للحصول على تلميذ له قاعدة أساسية من التربية تعطي له طرف الأب و الأم و الأولياء بصفة عامة.
و بناء على ذلك فإن علاقة المقتصد بأولياء التلاميذ لابد أن يعطى لها صيغة تربوية تتناول جميع الجوانب التي تهم التلميذ بصفة عامة بحيث يتعاون المقتصد مع أولياء التلاميذ على تهيئة القاعدة المادية الأساسية التي تجعل التلميذ يندمج في المؤسسة التربوية فما يساعده على عملية التحصيل العلمي و التربوي.
و نتطرق في هذا إلى الدور الهام الذي تلعبه جمعية أولياء التلاميذ فيما يخص متابعة نشاطات الأبناء الدراسية و كذلك فيما يتعلق بالسلوك و السيرة كما تتطرق جمعية أولياء التلاميذ الذي يكون المقتصد عضوا فيها بالضرورة إلى بعض المسائل المالية التي يساهم الأولياء و خاصة الاشتراكات أو التبرعات التي يقدمونها وظيفية استغلالها في النواحي التربوية للتلاميذ كشراء الجوائز للتلاميذ المتفوقين و تنظيم الرحلات السياحية و الترفيهية أو مساعدة بعض التلاميذ المحتاجين و غير ذلك من الأمور ذات المنفعة العامة لصالح التلاميذ بالدرجة الأولى.
و تكون هذه الاقتراحات متكاملة حيث يساهم الجميع من أعضاء الفريق الإداري و أولياء التلاميذ، و بهذا الخصوص يلعب المقتصد دوره كاملا بصفته الوالي و كذلك بصفته عضو من أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة التربوية و ذلك فيما يتعلق بعملية توعية أولياء التلاميذ و تقديم النصح و الإرشادات التربوية لهم و تعريفهم بحقوقهم فيما يتعلق بكيفية و شروط الحصول على المنحة و كذلك انقضاء هذه المنحة عن التلميذ في حالة رسوبه، و يفهم أيضا بالمبالغ الواجب تحصيلها فيما يتعلق بالتغذية و الإطعام و كذلك استرجاع الحقوق فيما يتعلق بمغادرة التلميذ المؤسسة التربوية في جميع الحالات.
إن الهدف من هذه التوعية المالية التي يقوم بها المقتصد لأولياء التلاميذ هو تعريفهم بالحقوق و الواجبات المالية التي تسهل عملية استفادة التلاميذ من المزايا التي تمنح لهم الدولة و كذلك في بعض الأحيان تخفيف الأعباء المالية عن الأسرة في بعض الحالات و في هذه العملية تسهيل للأسرة التي لديها عدد كبير من الأبناء على مقاعد الدراسة فما يشجع الآباء على متابعة الوضعية الدراسية لأبنائهم.
و خلاصة القول أن المقتصد من خلال اتصالاته مع أولياء التلاميذ يقوم بدور المرشد لأفضل الظروف التي يجب إتباعها لضمان الظروف المادية و الاجتماعية للتلاميذ من أجل خلق أسرة واعية بالتزاماتها تجاه أبنائها الجالسين على مقاعد الدراسة من خلالها التعاون و الثقة المتبادلة بين المجموعة التربوية و العائلة و في هذا تحقيق الدور تربوي هام يحققه المقتصد من خلال اتصالاته و علاقاته بفئة لها أهميتها و تعتبر الرائد الأساسي للمنظومة التربوية ألا وهي أولياء التلاميذ.


المبحث الثاني: تأثير المصالح الإقتصادية على سير المؤسسة التربوية
تلعب المصلحة الإقتصادية دورا بالغ الأهمية في سير المؤسسة التربوية، إذ أن أي كبيرة أو صغيرة تحدث في المؤسسة يجب أن تكون المصلحة الإقتصادية على دراية بها، ففعالية المصلحة الإقتصادية تكمل في جودة الخدمة التي تقدمها للمؤسسة التربوية على مختلف الأصعدة.
و يمكن تلخيص دور المصلحة الإقتصادية في سير المؤسسة على أربعة أصعدة:
توفير الوسائل التعليمية و البيداغوجية اللازمة.
توفير وسائل الصيانة و التنظيف و لوازم المكاتب.
توفير الظروف الصحية و التغذية و الأمن.
صيانة التجهيزات.
المطلب الأول: توفير الوسائل التعليمية و البيداغوجية اللازمة
القصد هنا بالوسائل التعليمية هو كل ما يستعمله الأستاذ و التلميذ من وسائل في عملية التعليم و التعلم من أجل تقريب الفهم و الاستيعاب بالأمور المحسوسة التي تجعله يتحفز إليها و يقبل نحوها بواسطة حواسه الخمس عكس الأمور المعنوية المجردة.
و تؤكد قواعد التدريس العامة على ضرورة الانتقال بالطفل من المحسوس إلى المجرد، كما أن أهمية استخدام الوسائل تتجلى في أنها تثير الاهتمام بالدرس لدى التلاميذ و تعطيهم حيوية تزيد من شغفهم و انتباههم.
إن الوسائل تدربهم على الاستنتاج و المراجعة و التلخيص كما تعمل على تقويم عمل التلاميذ.
و للمقتصد الدور الأساسي في تحضير هذه الوسائل و صيانتها و انتقائها لأن عملية الانتقاء من اختصاص مصالح المقتصدية بالتنسيق مع الأساتذة و المشرفين التربويين.
فالمقتصدية تلعب دورا كبيرا في تسهيل اقتنائها دعما منها لخدمة الجانب التربوي و تسهل مهمة الأساتذة في تلقين دروسهم و تحقيق أفصل النتائج.
تتمثل مهمة المقتصد في دفع التسبيقات النقدية للأساتذة لشراء ما هم في حاجة اليه في الوقت المناسب و بدون تعطيل أو تعقيد للإجراءات الإدارية.
و قد يقوم موظف أو موظفي المصالح الإقتصادية بالتنقل للبحث عن الوسائل و توفيرها في أحسن الظروف مبتعدين عن اتخاذ الحجج و الذرائع و التملص من القيام بهذا الواجب.
و يقع على عاتق المصالح الإقتصادية تسهيل عملية التنقل و التأمين أثناء تنظيم الرحلات البيداغوجية و التربوية و الزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ للمؤسسات الإقتصادية و السهر على حسن سير هذه العملية بتوفير الإمكانيات المادية و توفير المأكولات و الإقامة و هذا كله من أجل تقديم الدروس و سير عملية التعليم وفق التوجيهات التربوية، و ما تنص عليه النصوص التشريعية و هذا عن طريق تموين المؤسسة بكل ما تحتاجه من الوسائل.
أولا: على مستوى الأقسام: يتمثل دور المقتصد على مستوى الأقسام في اقتناء الطاولات و الكراسي بالعدد الكافي لجميع التلاميذ و كذا السبورات الطباشير الممسحة دون أن ننسى الوسائل التي تساعد الأستاذ على أداء مهامه على أفضل وجه مثل: الخرائط، المسطرة، المنقلة، الكوس، إلى جانب المكتب و كذا المسطبة التي تسمح بوصول التلميذ للصبورة.
ثانيا: على مستوى المخابر و الورشات: يجب على المقتصد توفير كل ما تحتاجه هذه الأخيرة من أجهزة علمية خاصة بالتجارب العلمية و الفيزيائية، من أنابيب زجاجية للاختبار و الأجهزة الكهربائية و المغناطيسية و المثقاب و المبارد و وسائل الإيضاح، كما لا ننسى توفير جميع المواد الخاصة بالتجارب الأحماض و الكحول و غيرها و العناية بها لخطورتها في بعض الأحيان.
و نظرا للدور الحساس للمخابر، فانه عادة ما يولى لها عناية خاصة و تأثيث خاص كتوفير الطاولات الخاصة بالمخابر و الكراسي الدائرية من أجل تقديم الأستاذ للدرس و التجربة المراد القيام بها على أحسن وجه و في أحسن الظروف.
أما بالنسبة للورشات الخاصة بهذا النوع من التعليم التقني يجب على المقتصد أن يوفر لها الضروريات لذلك بالإضافة للتجهيزات التي تمنحها الدولة.
كما يجب توفير الماء و الغاز و الطاقة المحركة للورشات في التعليم التقني زيادة على ذلك توفير الأجهزة الخاصة بالميكانيكا و الكهرباء ....الخ
بالإضافة إلى تموينها بالمواد الأولية التي يطلبها رؤساء الأشغال حرصا على تقديم الدروس كما ينبغي.
ثالثا: على مستوى الجناح الإداري: يعتبر الجناح الإداري عاملا أساسيا و مساعدا لتقديم الخدمات للتلاميذ لأن الإدارة هي العقل المفكر للمؤسسة لهذا يجب أن تنجز أعمالها الإدارية اللازمة لكل موظف حسب المستوى حتى يتسنى له أداء عمله كما ينبغي كما يوفر آلات الطبع و النسخ و مستلزماتها لتسهيل المهمة للأساتذة لسحب الاختبارات و الفروض و انجاز المجلات الخاصة بالتلاميذ و مختلف الرسومات و الخرائط المساعدة.
و يساعد تأثيث قاعة الأرشيف على حفظ الوثائق و ترتيبها فتصبح مرجعا أساسيا في جميع الحالات و الوضعيات الإدارية و المالية و النتائج التربوية لجميع التلاميذ.
رابعا: المكتبة و الكتاب المدرسي: يتحكم على المقتصد بذل كل الجهود لتوفير الكتاب المدرسي للتلميذ في الوقت المناسب في بداية الدخول المدرسي لكون الكتاب من أهم الدعائم و الوسائل البيداغوجية التي تسمح بتنمية القدرات العلمية والفكرية للتلميذ وهذا بالتنسيق مع الناظر و مستشار التربية و الأساتذة لاقتناء الكتب التي لها أولوية.
كما يجب العمل على إثراء مكتبة المدرسة بالكتب و المجلات العلمية الهادفة و المراجع المفيدة في مختلف التخصصات و اختيار قاعة مناسبة مع خدمات الإنارة و التدفئة و التهوية.
خامسا: النشاطات الثقافية و الرياضية: إذا كان التعليم يهدف لتلقين التلميذ المعارف و العلوم و تنمية قدراته الذهنية فان النشاط الثقافي و الرياضي يسمح بتنمية حاجاته النفسية و تهذيب سلوكه الخلقي و إيقاظ أحاسيسه و عواطفه الاجتماعية و الإنسانية و تفجير طاقاته الإبداعية مما يستلزم توفير جميع الوسائل الخاصة بهذا النشاط من أدوات الرسم،آلات موسيقية و جميع الوسائل الخاصة بالمسرح و النشاط الرياضي.
كما يساهم المقتصد بالتعاون و التنسيق مع الأساتذة في توفير كل الوسائل المساعدة على إجراء مسابقات بين الأقسام.
المطلب الثاني: توفير وسائل الصيانة و التنظيف و لوازم المكاتب
إن توفير أي وسيلة من الوسائل المذكورة من شأنه أن يعطي للمؤسسة التربوية أكثر أمن و أكثر نشاط، فما بالك إذا تعلق الأمر بتوفير وسائل الصيانة الضرورية، و كذلك توفير وسائل التنظيف و لوازم المكاتب، و سنتطرق هنا إلى شرح مفصل لهذه الوسائل الثلاث.
أولا: وسائل الصيانة: للمقتصد دور فعال في توفير الوسائل التي يتم بها التنظيف اليومي و الدوري للمؤسسات التربوية و يدخل في هذا المجال جميع الأدوات الخاصة بالتنظيف من مكانس و مدلكات و منشفات و فرشاة خاصة بنزع خيوط العنكبوت، بالإضافة إلى الفؤوس و المجارف و المسجاة و أدواة تلقيم الأشجار و نزع الأعشاب الضارة و كل ما يتعلق بتوظيف و تنظيف الحدائق و المساحات الخضراء.
كما يجب اقتناء مستلزمات العامل المتعدد الخدمات لصيانة البنايات و تجهيز المؤسسة، كجهاز التلحيم و المطارق و الثقاب و المسامير و البراغي ...الخ.
ثانيا: مواد التنظيف: المقتصد مسؤول عن إحضار جميع مواد التنظيف لتوفير جو ملائم للتلاميذ تشمل هذه المواد ماء جافيل، مساحيق و سوائل رغوية مزيلة للأوساخ، وسائل تسريح المراحيض، المواد المعطرة لإزالة الروائح الكريهة و جميع أنواع الطلاء للجدران و الأبواب.
ثالثا: لوازم المكاتب: المقتصد يوفر السجلات و المطبوعات الرسمية اللازمة لسير العمل الإداري و كذا الأقلام و غيرها و كل ما يخص الإدارة.
المطلب الثالث: صيانة التجهيزات و المحافظة عليها
نعني بصيانة التجهيزات الحفاظ على أملاك الدولة و جعلها دائما في وضعية جيدة تسمح لها بأداء دورها المنوط بها، و جعلها في خدمة التلاميذ.
و الصيانة تلعب دورا كبيرا في زيادة عمر التجهيزات نظرا لعملية تجديد و إصلاح أجزائها و كذلك معرفة أماكن التدخل و الصيانة في الوقت المناسب.
أولا: صيانة التجهيزات الكهربائية: إن الصيانة المستمرة و المراقبة للوصلات الكهربائية من شأنها أن تبعد أي خطر أو عطب أو خلل قد يعرض المؤسسة على توقف شتى المصالح أو حدوث حريق.
و في هذا الإطار بجب مراعاة أيضا كفاية الإنارة و تغيير جميع المصابيح الغير صالحة أو التالفة في الأقسام و جميع المحلات الأخرى التي تتطلب الإنارة الكافية.
للإشارة هنا يجب أن يقوم بهذه الأعمال عامل مختص في الكهرباء و له دراية كافية بقواعدها حتى يعرف كيفية التعامل مع التجهيزات التي تشتغل بالكهرباء.
نظرا لخطورة هذه الأجهزة فالكفاءة في هذا الميدان ضرورية، و دور المصالح الإقتصادية هنا هو التفطن و اليقظة لكل الجوانب التي تستدعي التدخل السريع للصيانة و الإصلاح، و هذا دائما عن طريق مسؤول الخدمة الداخلية، و معرفة أماكن الخطورة، و التنبؤ إن لم نقل وضع الاحتياطات لبعض الأخطار و المشاكل التي يمكن أن تقع، و إتخاذ التدابير الواجب القيام بها.
ثانيا: صيانة تجهيزات التدفئة: هذه التجهيزات تتعرض هي الأخرى للتلف و التآكل، و قد يساعد الإهمال في ذلك لذا يجب مراقبتها باستمرار و حمايتها من كل العوامل التي تتسبب في عدم صلاحيتها، كما يجب تجديد كل قطعة غيار من جهاز التسخين التي تصبح غير صالحة، و وضع برنامج خاص بالصيانة الدورية لهذا الجهاز بحيث تكون عملية الصيانة في وقتها و هذا لتنظيف الجو و توفير درجة الحرارة المطلوبة في المحلات و خاصة الأقسام.
إن العمل و الدراسة في جو بارد في فصل الشتاء، قد يعرقل السير الحسن للأنشطة داخل المؤسسة لذا وجب الاعتناء بالتدفئة المركزية لأنها ضرورية و خاصة في أيام البرد القارص و خاصة في المؤسسات ذات النظام الداخلي.
ثالثا: صيانة المطبخ و ملحقاته: إن تجهيزات المطبخ معرضة أكثر من غيرها للتلف نظرا للاستعمال اليومي و المتكرر، كما أن طهي الأطعمة يتسبب في ترسب بعض المواد و البقايا الصلبة التي قد تكون سببا في الإصابة ببعض الأمراض أو حدوث التسممات الغذائية، و لهذا فدور المقتصد هنا هو السهر على التنظيف و الحفظ الجيد لهذه الأجهزة.
و حث العمال على العناية بالنظافة الدورية و اليومية للأجهزة و الأواني الخاصة بالمطعم و المطبخ و تعمل المصالح الإقتصادية على التفقد الفجائي لهذه الأجهزة و الأدوات، لأن تنظيفها يزيد من مدة صلاحيتها نظرا لأهميتها و مساهمتها في نمو التلميذ نموا سليما و بطريقة سليمة.
رابعا: صيانة تجهيزات المراقد: إن تجهيزات المراقد لا تقل أهمية عن سابقاتها باعتبار أن المرقد هو المكان الذي يقضي فيه التلميذ وقتا طويلا لاسترجاع قواه و أخذ الراحة اللازمة من معاناة النهار و الجهود المبذولة.
لذا يجب الاعتناء بالأسرة و البطانيات و الأفرشة و السائد و تعريض الحجرات لأشعة الشمس خلال فترة النهار و الهواء النقي و توفير التدفئة اللازمة و التنظيف الدائم، حتى لا يشعر التلميذ بالملل و ينفر من الدراسة لأن التلميذ في الداخلية يكون بعيدا عن أهله و ذويه و هو بحاجة إلى من يعوضه عن ذلك.
خامسا: صيانة العيادة و ملحقاتها: هذه الأخرى تلعب دورا كبيرا في عملية الإسعاف الأولية بمعالجة التلاميذ المصابين و ضمان تقليل الخطورة الأولية.
فعلى المقتصد السهر على صيانة تجهيزاتها و توفيرها و خاصة سيارة الخدمات إن كانت موجودة حيث يجب صيانتها و جعلها في حالة التأهب التام تحسبا لأي طارئ.
أما وسائل العلاج فتعمل المصالح الإقتصادية على توفيرها سواء بشرائها أو بجلبها عن طريق الاتصال بالهيئات الصحية في البلدية.







المبحث الثالث: علاقة المصالح الإقتصادية بمختلف المجالس
المطلب الأول: مجلس التربية و التسيير في المدارس الأساسية و التوجيه و التسيير في الثانويات و المتاقن
الجدير بالذكر أن المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هو عضو شرعي بهذين المجلسين حيث يعتبر اجتماع هذه المجالس بمثلبة الضوء الأخضر في إدارة شؤون المؤسسة و هذا في جميع المجالات لأنها هي التي ترخص و تزكي كل النشاطات المتعلقة بالمؤسسة، و لا يمكن للآمر بالصرف أو المتصرف المالي القيام أو التصرف دون اللجوء إلى هذه المجالس.
و نذكر على سبيل المثال ما يلي:
أولا: المصادقة على مشروع الميزانية: فبدون تزكيتها لا يمكن بأي حال من الأحوال للآمر بالصرف أو المسير المالي القيام بعملية التنفيذ، حيث أن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتوزيع الإعتمادات على البنود تعود إلى الاقتراحات و التصويت لأغلبية أعضاء هذه المجالس حتى يتسنى للمدير و السير المالي بالشروع في تنفيذ هذه الميزانية بعد المصادقة عليها من طرف الوصاية.
ثانيا: الحساب المالي: بعد المصادقة على الميزانية و تنفيذها لابد على الآمر بالصرف و المسير المالي أن يقدموا عرض حال إلى أعضاء هذا المجلس للمصادقة عليه، حيث تعرض عليهم كل النتائج بطريقة مفصلة و كيفية صرف الميزانية التي أنجزت خلال السنة، كما لا يمكن لرئيس المؤسسة و المقتصد أن يرسلوا هذه الوثيقة دون موافقة أعضاء هذه المجالس حيث ترسل إلى الهيئات المعنية أي (مدير التربية) للمصادقة عليه في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر و مداولات هذين المجلسين فان انقضت هذه المدة و لم تصدر أي ملاحظة من الوصاية تصبح مداولات هذا المجلس نافذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

ثالثا: كما أنه لا يمكن للمقتصد أو غير أن يتصرف في ممتلكات المؤسسة القابلة الإسقاط و إخراجها من الجرد إلا إذا انعقد هذين المجلسين اللذين يبثان و يصدران القرار النهائي
و فيما يخص الصفقات فإن هذه المجالس هي التي تعطي الضوء الأخضر للمقتصد لكي يشرع في إنجاز و كذلك فيما يخص مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها.
أما فيما يتعلق بالهبات و التبرعات و التركات التي تقدم و تستفيد منها المؤسسة فلا يحق للمقتصد أو المسير المالي أن يقبضها إلا بترخيص و موافقة هذين المجلسين.
المطلب الثاني: المجلس الإداري
يعتبر هذا المجلس بالنسبة للمقتصد الطريق الذي ينير له كل الأعمال التي يقوم بها و يسطرها له من خلال اجتماعاته، يزكي كل الأعمال التي قام بها في الأسبوع المنصرم حيث تناقش و تقيم كل الأعمال من طرف أعضاء هذا المجلس و تقوم له المحاسن و المساوئ و نذكر على سبيل المثال إتلاف الأثاث و تصليحها و كذلك تكسير النوافذ و الأبواب و نظافة المرافق (الأقسام، الأروقة، و المراحيض   الخ) حيث أنم هذه الملاحظات تقدم من طرف المراقب العام و كذلك تعرض خلال هذا المجلس، كما تظهر نقائص أخرى خلال الأسبوع كنظافة المطبخ و كيفية تقديم الوجبات الغذائية و الملاحظات التي يبديها التلاميذ و كل هذه الأعمال يصدر بشأنها المجلس تعليمات لإنجازها خلا الأسبوع الموالي للاجتماع و هكذا تكون الأعمال منظمة و منسجمة، و خلال هذا المجلس يتم دراسة الخريطة البيداغوجية و الإدارية الجديدتين اللتان تحددان تشكيلة المؤسسة للسنة الدراسية الجديدة و التي تؤدي بالمقتصد إلى إعادة تنظيم مصلحة الرواتب نتيجة تغيير الخريطتين المذكورتين سابقا كما يؤدي إلى تحضير الأقسام (قائمة التلاميذ للسنة الدراسية الجديدة) و خلاله يتم عرض حالة التلاميذ الذين لم يدفعوا مصاريف الدخول المدرسي أو مصاريف الداخلية و نصف الداخلية، كما يقوم هذا المجلس بحلة تقييم بيع الكتب و حث المقتصد على جلب الكتب المدرسية إذا كان هناك نقص و كذلك عدم بيعها و إيجاد الحلول من خلال إعطاء تعليمات لمصالح الرقابة بإيجاد كل ما يعرقل بهذه العملية.
المطلب الثالث: مجلس التعليم
يعتبر المقتصد عضوا شرعيا في هذا المجلس و انعكاسات هذا المجلس يمكن تلخيصها فيما يلي:
خلال مناقشة أعضاء المجلس للقضايا المادية و استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية و البيداغوجية الممنوحة في الباب (24) حيث عليه أن يسجل كل اقتراحات الأساتذة فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم كل مادة و يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأساتذة خاصة منهم أساتذة العلوم الطبيعية و التكنولوجيا فيما يتعلق بالوسائل المخصصة للتجارب و هذا لأهميتها في الميدان التربوي و البيداغوجي، فعلى المقتصد أن يقوم بتلبية متطلبات الأساتذة حسب الإمكانيات المالية أو الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض كما يعمل على إشراك نائب مدير الدراسات و الأساتذة على بحث و توفير هذه الوسائل نظرا لفقدانها في السوق الوطني مثلا و بضرورة المحافظة عليها.
كما أنه على المقتصد بإشراك الأساتذة في عملية شراء الكتب الخاصة بالمكتبة و هذا طبقا للمنشور المؤرخ في 18/04/1989 المرسل من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي و التقني.
المطلب الرابع: مجلس الأقسام
نتائج مجلس الأقسام تسمح للمقتصد أو الموظف الكلف بالتسيير المالي:
-             حصر العدد الحقيقي لكل قسم: داخلي، نصف داخلي، خارجي.
-             يأخذ بعين الاعتبار النجاح، الإعادة أو التكرار أو الطرد و هذا يسمح له بفرز بطاقة التلميذ.
-             فرز الملفات الجديدة للمنح.
-    حالة تحويل المنح بالنسبة للتلاميذ الذين انتقلوا من التعليم الأساسي إلى الثانوي، علما أن التلاميذ المعيدين تنزع منهم المنحة الداخلية أو نصف الداخلية و هذا طبقا للقانون المعمول به.
-    تسمح للمقتصد بإعداد قوائم اسمية تحضيرا للسنة الدراسية الموالية بالنسبة للداخلي أو نصف الداخلي و الخارجي.
المطلب الخامس: مجلس التأديب
بما أن المقتصد أو المسير المالي عضو شرعي في مجلس التأديب فهو يتدخل فيما يخص الإيجازات و العقوبات.
الإيجازات: تتمثل مشاركة المسير المالي في توفير الجوائز المنبثقة عن المجلس كالكتب و الشهادات التي تمنح إلى التلاميذ النجباء.
العقوبات: للمسير المالي دور هام في المحافظة و الدفاع على أملاك المؤسسة من خلال المجلس، معاقبة التلاميذ أو غيرهم عند ارتكاب الأخطاء الضارة بالمؤسسة مثلا كالسرقة أو كسر أو الإتلاف العمدي ففي هذه الحالة يجب على المقتصد أن يتدخل و يلح في مداولات هذا المجلس على استرجاع الممتلكات أو دفع قيمتها.






المبحث الرابع: دور المصالح الإقتصادية في ظل التحولات الجديدة
تعبر السياسة التعليمية عن الاتجاه السياسي للمجتمع، حيث تستند أغراضها و أهدافها من الفكر السياسي العام، كما أنها يجب أن تتكيف مع الأهداف العامة التي توجه لقطاعات العمل و الإنتاج الأخرى.
و من أجل تكييف المؤسسة التربوية الجزائرية مع مختلف التحولات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي عرفتها البلاد، فقد كثر الكلام عن إصلاح المنظومة التربوية، و ذلك بعد إدراك أن هذه الأخيرة لا تتماشى مع الواقع المعاش.
و لا يمكن أن يتحقق هذا المشروع كما خطط له إلا إذا شمل ذلك تطوير الإدارة المدرسية فهذه الأخيرة هي المسؤولة عن النجاح أو الإخفاق الذي تحصده أي مؤسسة من المؤسسات.
لهذا يجب على المشرفين الإداريين بما فيهم المقتصد، تكييف تلك المؤسسات مع متطلبات العصر، و ذلك بمحاولة إعادة النظر في التسيير الإداري و المالي و إعادة الاعتبار لبعض وظائف الإدارة نظرا لأهميتها في تحسين الفعالية و بالتالي رفع إنتاجية المنظومة التربوية.
و عليه فإننا ركزنا في هذا المبحث على أربعة عناصر أساسية، و هي على النحو التالي:
أولا: دور الإدارة المدرسية في التنمية التربوية.
ثانيا: إعادة النظر في إدارة الأموال داخل المؤسسة.
ثالثا: دور المصالح الإقتصادية في تطوير العمل الإداري.
رابعا: دور المقتصدية في التكامل بين القطاعات.



المطلب الأول: دور الإدارة المدرسية في التنمية التربوية
يعتبر تطوير التعليم و تحديثه من أهم تحديات و متطلبات العصر الذي نعيش فيه، و يفترض ذلك وجود إدارة مدرسية علمية حديثة، و المقتصد بكونه عنصرا في الإدارة المدرسية و بصفته المسير المادي و المالي تحت سلطة المدير، فعالية الإدارة المدرسية ترتبط أساسا بالتسيير المادي و المالي، أي الدور الحيوي الذي يلعبه المقتصد، و كذا بالسلوك القيادي، أي الدور الذي يقوم به المدير.
و الإدارة المدرسية الناجحة هي حجر الزاوية في العملية التربوية، حيث تحدد الأهداف و ترسم الخطط و توجه العاملين في الميدان، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة و أي عمل فني أو تربوي في نجاحه على العمل الإداري و المالي، حيث ينجح العمل التربوي و يتحطم على صخرة العمل الإداري.
تهدف الإدارة المدرسية الواعية على رفع مستوى العملية التعليمية، و تحسين الأداء التربوي، و ذلك عن طريق توعية جميع العاملين في المدرسة بالمسؤوليات التي تقع عليهم و توجيههم التوجيه التربوي السليم.
و تحدد الإدارة المدرسية السليمة الجوانب التربوية و الإدارية في العمل بما يضمن التكامل و التوازن، بحيث يكون التنسيق بين القطاعات و لا يطغى جانب منها على الجانب الآخر.
إن الدور الذي تقوم به الإدارة المدرسية لتحقيق الوظائف الأساسية المتمثلة في حماية التلاميذ و رعايتهم و إتاحة الفرص الكاملة لنموهم السليم جسميا و عقليا، و تنظيم جميع العاملين فيها بما يضمن نجاح المدرسة في أداء رسالتها، و بالتالي رفع إنتاجية المؤسسة التربوية و تحقيق القيمة الحقيقية للتربية و التعليم في بلادنا.
و تعتبر المدرسة تربويا و إداريا ميدان متشعب النواحي و متعدد الأرجاء و الإدارة المدرسية تشتمل على عدة معان تتحقق من خلالها الأهداف التربوية و التعليمية.
و ليست الإدارة المدرسية غاية في ذاتها و لكنها وسيلة تصل إلى غاية أسمى هدفها تحقيق عملية العلم و التعلم.
المطلب الثاني: إعادة النظر في إدارة أموال المؤسسة
كما سبق و أن قلنا بأن المقتصد عنصر حيوي في إدارة و تنظيم المدرسة، و على عاتقه تقع مسؤولية إدارة الأموال المخصصة لها من أجل تحقيق الهدف التربوي و بالتالي تتوقف عليه فعاليتها و كفاءتها.
لذا فعليه إعادة النظر في تسيير تلك الأموال تلك الأموال و محاربة التبذير، و ذلك من اجل المساهمة في تطوير المنظومة التربوية و تكييفها مع متطلبات العصر، و لا يمكن تنفيذ الأعمال على أحسن وجه دون التخطيط لها، فعلى المقتصد أن يتبع الناهج العلمية في صرف ميزانية المؤسسة.
أولا: أهمية التخطيط في صرف الميزانية
قبل أن يقوم المقتصد بصرف الميزانية، لابد عليه تحديد الأهداف المراد الوصول إليها و يدرك بأن التلاميذ هم الغاية التي من أجلها أنشأت تلك المؤسسة، و لأجلهم يتم تسخير تلك الأموال و لا يمكن تصور أي منتج دون أهداف.
و التلميذ يجب أن يكون نقطة انطلاق في تخطيط المقتصد لتنفيذ الميزانية و عليه أن يجتهد في إيجاد الطريقة المثلى لاستعمال الموارد المالية المخصصة للمؤسسة، و ذلك بتحديد الأولويات مع مراعاة مشكلات القيود المالية، و ترتيب الأعمال المراد القيام بها ترتيبا زمنيا، و كلما قام بانجاز عمل يسعى إلى إنجاز عمل آخر.
التسيير يعني التنبؤ بالمستقبل و لا يمكن للمقتصد تنفيذ أعماله على أحسن وجه دون تخطيط لها، و بواسطته يمكن للمقتصد إنجاز القرارات التي تتعلق بالمستقبل.
ثانيا: تكييف دور المقتصد مع مختلف التغيرات
لقد رأينا أن المقتصد يقوم بوظائف عديدة، إدارية، مالية و تربوية و من أجل تكييف المؤسسة التربوية مع مختلف التحولات التي عرفتها البلاد عليه أن يكون قادرا على التحكم في التغيرات و الاستجابة إلى متطلبات العصر و ذلك عن طريق:
-             ربط المدرسة بالحياة اليومية و الواقعية.
-             توفير الوسائل العلمية الحديثة من اجل مواجهة تحديات العصر.
-    إشراك جميع الأجهزة التي لها علاقة بالعملية التربوية، كالمعلمين و الأولياء و التلاميذ في رسم الطريقة التي يجب أن تسير بها تلك المؤسسة مع مراعاة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.
-             توفير الفرص المتكافئة خلال عملية التعلم لمواجهة الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ.
-             تشجيع و تحفيز الموهوبين الذين هم رواد الابتكارات و التكنولوجيات العصرية.
-    تسهيل الإجراءات الروتينية و خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين هم حجر الأساس بالنسبة للرسالة التربوية.
-    عدم استعمال البيروقراطية و بالتالي عدم تطبيق القوانين بطريقة جامدة خوفا من الوقوع في أخطاء يعاقب عليها القانون، لأن ذلك يؤدي على الجمود في تصريف الأمور و حل المشاكل و يكون ذلك خطرا على مصالح الأفراد.
المطلب الثالث: دور المقتصدية في تطوير و تكامل العمل الإداري
أولا: دور المقتصدية في تطوير العمل الإداري
لقد أطلق على العصر الذي نعيش فيه عدة تسميات فمن عصر اكتشاف الفضاء إلى عصر الكمبيوتر إلى عصر التغير السريع فالعصر الحالي هو عصر الإدارة العلمية.
و ليس هناك أي نشاط أو اختراع أو خدمة إنتاجية أو تعليمية دون أن يكون وراءها إدارة تدفعها على الوجود، ففي مجال التربية و التعليم أصبحت من مقومات نجاح المؤسسة التربوية.
و بالتالي على المقتصد أن يعمل جاهدا على توفير الوسائل العصرية و الضرورية من أجل تطوير الإدارة المدرسية و ذلك لتحسين و تسهيل الخدمات.
فاستعمال الإعلام الآلي أصبح ضرورة حتمية في المؤسسة التربوية نظرا لما يحققه من فعالية في التنظيم الجديد، و في تحسين وضعية العمل و الأداء التربوي و التسيير المادي و المالي للمؤسسة.
فمن الضروري إذن أن يسعى المقتصد على تجهيز الإدارة بوسائل الإعلام الآلي، إذ أنه يعتبر استثمار كبير لما يوفره من جهد عضلي و فكري و وقت كبير، و بذلك يستطيع تطوير نشاطات الإدارة و رفع مستوى العمل الذي يقوم به و جعله أفضل لتحقيق حاجيات التلاميذ في ظل تطلعاتهم المستقبلية.
و لا يقتصر الأمر على توفير الإعلام الآلي فحسب، بل لابد من توفير مستلزماته و التي نقصد بها آلة الطباعة، الفاكس ربط الكمبيوتر بالشبكة الانترنت و غيرها من الوسائل التي باتت من الحاجيات الضرورية.
ثانيا: دور المصالح الإقتصادية في التكامل بين مختلف القطاعات
كما سبق و أن ذكرنا سابقا، و حسب ما ينص عليه القرار 829 بأن المقتصد ملزم قانونيا بتحقيق التكامل بين مختلف النشاطات التي يقوم بها.
المادة 12 من القرار 829 و التي تنص على أنه "يقوم بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية و تسهر على صيانتها".
أما المادة 13 من نفس القرار توضح النشاطات المالية و المحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته محاسب عمومي.
و بالتالي فلابد من وجود تنسيق دائم يضمن الانسجام و التكامل بين مختلف القطاعات و الذي يسمح بالسير الحسن للمؤسسة، و ذلك حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت ألا و هي إعداد الأجيال الصاعدة.
و على المقتصد أن يتعامل دائما نع النصوص التربوية و كذا النصوص المالية و ذلك حتى ينجح في مهمة التنسيق لما لها من أبعاد و آثار ايجابية في الحياة الجماعية و التربوية للمؤسسة.
و لكن للأسف و رغم المساهمة الفعالة للمقتصد في العملية التربوية، إذ أن كل أعماله سواء الإدارية، المالية و المحاسبية تصب في اتجاه واحد و يبقى الهدف منها هو تحقيق الهدف التربوي المنشود، فالقانون لم يعطي له كل حقوقه، و الأمل يبقى لإعادة النظر في الزاوية التي ينظر بها للمقتصد و إعطاؤه مكانة لائقة ضمن الجماعة التربوية.
و في انتظار أن يتحقق ذلك لابد عليه من الاجتهاد للتحسين وضعيته و توعية جماعته التربوية و أولياء التلاميذ بأهمية الدور الذي تقوم به مصلحته في خدمة أبنائهم بصفة خاصة و خدمة الأمة بصفة عامة، لعل ذلك قد يساعده في حل بعض المشاكل التي يواجهها في تحقيق التنسيق بين الأدوار المتعددة التي أسندت له لأنه إذا أخل بإحداها أثر ذلك سلبا على دوره كمربي أو محاسب أو إداري.











خاتمــة الفصل الثالث
من خلال ما سبق يتضح لنا أن للمقتصد دور كامل بصفته الولي، و كذلك بصفته عضوا في الفريق الإداري في التوعية و تقديم الإرشاد و النصح التربوي، و من خلال اتصالاته و علاقاته بهذه الفئة التي يمكن اعتبارها عنصرا أساسيا في المنظومة التربوية، يكون قد حقق دوره التربوي على أحسن ما يرام، و بالتالي التخفيف من عبء المسؤولية الإدارية و المالية.
و كما رأينا أيضا، أن المقتصد يكون مخير القيام ببعض المهام أو الاستغناء عنها، غير أنه هناك مجالات أخرى لا يمكن للمقتصد الاستغناء عنها و لو جزئيا نظرا لأهميتها البالغة كتوفير الوسائل البيداغوجية و الوقاية و عملية الصيانة و غيرها من الحاجيات الأساسية لسير المؤسسة التربوية و على رأسها الأمن و التغذية و الصحة.
إن نجاح عمل المقتصد مقترن بكيفية التنسيق بين مختلف النشاطات التي أشرنا إليها و تأثيره يكمن في القدرة على خلق جو من العلاقات الإنسانية حتى يحقق أهداف المؤسسة التربوية بأقصى ما يمكن من وفرة في الوقت و المال، و كذا محاولة تكثيف دوره مع المتغيرات، من أجل تحقيق التنمية التربوية و مسايرتها مع المجتمع الحديث.
الخاتمـــــــــة
إن للمصلحة الإقتصادية وظائف عديدة، فهي في حقيقتها نموذج متكامل للخبرة الإدارية و المالية و التربوية، فمسؤوليتها الرئيسية هي التسيير المادي و المالي لأموال المؤسسة و حسن صرفها من أجل بلوغ الهدف التربوي المنشود، و ذلك بتنفيذ اللوائح و القوانين و المناشير التي تصدر عن الوزارة.
و السر في نجاح عملها هو في كيفية التنسيق بين مختلف النشاطات التي أشرنا إليها و تأثيرها يكمن في القدرة على خلق جو من العلاقات الإنسانية لتحقق أهداف المؤسسة التربوية بأقصى ما يمكن من وفرة في المال و الوقت، و كذا محاولة تكييف دورها مع المتغيرات من أجل تحقيق التنمية التربوية و مسايرتها مع المجتمع الحديث، و الذي تتطور فيه كل مناحي الحياة الإقتصادية و تحدث فيه تغيرات أساسية في مجال الإكتشاف العلمي و التكنولوجي.
إننا نعلم أننا لم نعطي الموضوع حقه لما له من أهمية بالغة، و ذلك لأننا لا نملك بعد الخبرة و لم نندمج في هذا القطاع، غير أن ذلك لا يمنعنا من من محاولة تقديم بعض الإقتراحات في واجبات المقتصد بصفته رئيسا للمصلحة نحو الغير و حقوق المقتصد على الغير.
واجب المقتصد يكمن في تحديد جملة الميزانية التي ينبغي أن تخصص لها ضمن الخطط الإقتصادية و الإجتماعية، و ذلك باعتبار أن قطاع التربية هو منتج له مردرد اقتصادي و كذلك لأن التنمية التربوية شرط لازم للتنمية الإقتصادية، فالأولوية للقطاع التربوي ضمن هذا المخطط، فمن المدرسة تتخرج الأيدي العاملة و الماهرة و العقول النيرة القادرة على الإكتشاف و الإبتكار و صنع التكنولوجيا.
كما للمقتصد دور داخلي ضمن الجماعة التربوية (توفير كل الوسائل التعليمية اللازمة لأداء الأنشطة التربوية و السهر على صيانتها).
و إنه على مستوى المحيط الخارجي فله دور لا يقل شأنا عن دوره السابق، و يعتبر نشاطه ضمن المحيط الخارجي مكملا لنشاطه الداخلي من خلال علاقات و انشطة يقوم بها مع مختلف المصالح، خدمة للمؤسسة أو تنفيذا لمختلف القرارات التي تتخذ في نختلف المجالس.
إن المقتصد ملزم قانونيا بتحقيق التكامل بين مختلف النشاطات التي يقوم بها، فلابد عليه أن يعمل على التنسيق الدائم الذي يسمح بالسير الحسن للمؤسسة، حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت المصالح الإقتصادية داخل المؤسسة التربوية و التي هدفها تحسين مردودها.
و بحكم العصر الذي نعيش فيه، فن ذلك يفرض وجود إدارة علمية حديثة، إذ لابد على المقتصد توفير كل مستلزمات الإدارة الحديثة في مكتب المقتصد و المكاتب الأخرى مثل: الكمبيوتر و ربطه بالأنترنت و الفاكس و آلة الطباعة و غيرها من الوسائل التي باتت من الجاجيات الضرورية و من حق المقتصد أن يكون له برنامج خاص على جهاز الكمبيوتر حتى يتسنى له التخطيط و التسيير الحسن للمؤسسة على مختلف الأصعدة.
و يبقى المقتصد بعد كل هذا الإنسان الذي يتأثر و يؤثر من خلال علاقاته مع الجماعة التربوية و المحيط الذي يعيش فيه فعليه أن يتحلى بكل صفات الإنسان الخلوق المحترم الذي يحبه كل من المسؤول و العامل و الأستاذ و التلميذ و هي غاية لا يحققها إلا من كانت له النية في العمل من أجل تحقيق طموحات المؤسسة التربوية و أهدافها و تلبية رغبات كل الجماعة التربوية في إطار الإنسانية و القانون و حب الله و الوطن.




5 commentaires:

  1. جازاك الله خيرا على هذا المجهود حبذا لو تكمل الخير و تضع الملف على شكل ملف وورد أو ب د أف pdf

    RépondreSupprimer
  2. بارك الله فيك على المجهود

    RépondreSupprimer
  3. من فضلكم الهيكل التنظيمي للمؤسسة

    RépondreSupprimer
  4. Best Roulette Games in 2021 - JtmHub
    A great roulette table 제주도 출장샵 for 양주 출장마사지 beginners to use, and many other games to enjoy like 정읍 출장샵 blackjack or 경상북도 출장안마 the slots machines. Try Roulette 여주 출장마사지 for free.

    RépondreSupprimer